www.parliament.gov.sy

قانون رقم /26/ للعام 2001
التاريخ-ميلادي: 2001-03-26      التاريخ-هجري: 1432-01-02
نشر بتاريخ: 2001-03-26
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
غير نافذ
 ملغى بالمرسوم التشريعي 35 لعام 2015

المرسوم التشريعي 26 لعام 2001
تجريم وعقوبة سرقة الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة للكهرباء

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور،

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2-1-1421هـ الموافق 18-3-2001م.

يرسم ما يلي

المادة 1

يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها:

الوزير:                      وزير الكهرباء

الجهة المعنية بالاستثمار:   المؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية والشركات العامة التابعة لها.

الشبكة العامة للكهرباء:  كل ما يستعمل لنقل الطاقة الكهربائية من محطة التوليد حتى عداد المشترك.

المادة 2

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر أو بالغرامة من ثلاثة ألاف ليرة سورية إلى عشرة ألاف ليرة سورية:

  • كل من أقدم على سرقة الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة للكهرباء.
  • شاغل العقار الذي ارتكبت فيه السرقة موضوع البند السابق إذا كان مستفيدا منها وعلى علم بها.
  • كل عامل في الجهة المعنية بالاستثمار مكلف بتقصي وضبط الجريمة المبينة في هذا القانون استغل وظيفته ليسهل ارتكاب الجريمة المشار إليها في البندين السابقين أو إعاقة كشفها أو ضبطها أو ملاحقتها أو منع ذلك أو لم يقم بواجبة في ضبطها ما لم يقع الفعل تحت طائلة عقوبة اشد.
  • العاملون في سائر الجهات العامة في الدولة الذين يصدرون أوامر أو تعليمات لا تستند إلى مسوغ قانوني وتؤدى إلى سرقة الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة للكهرباء لصالح تلك الجهات أو أية جهة أخرى خاصة أو عامة.

المادة 3

إضافة للعقوبات المقررة أعلاه يحكم على الفاعلين المشار إليهم في المادة السابقة بالتعويض على وجه التضامن فيما بينهم ويشمل التعويض قيمة ما سرق أو استهلك وفق ما تقدره الجهة المعنية بالاستثمار مضافا إليه ضعف قيمة الأضرار اللاحقة بها.

المادة 4

يصدر الوزير قرارا يسمى فيه العاملين لديه المكلفين بتقصي وضبط الجرائم المبينة في هذا القانون وتكون لهم صفة الضابطة العدلية وعليهم قبل مباشرة أعمالهم أن يؤدوا يمينا أمام القاضي البدائي الذي يتبع له مركز عملهم بأن يقوموا بعملهم بشرف وأمانة.

المادة 5

على العاملين الذين لهم صفة الضابطة العدلية عند تنظيم الضبط إزالة التعدي ومصادرة وسائله وأدواته وفق الأنظمة النافذة لدى الجهة المعنية بالاستثمار.

المادة 6

  • تقوم الجهة المعنية بالاستثمار بتلقي طلبات تسوية الجرائم المرتكبة قبل نفاذ هذا القانون والواقعة على الطاقة الكهربائية واستيفاء قيمة الاستجرارات المقدرة وغيرها من المبالغ المحددة بأنظمتها وتوفيق وضع المخالفين مع أنظمتها الخاصة. بناء على طلبهم وذلك خلال ستة اشهر تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون.
  •  إن إجراء التسوية وفق الفقرة السابقة يوجب وقف الملاحقة الجزائية ووقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.

المادة 7

يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون ودليل تقدير التعويضات والقيم والمبالغ الواجب استيفاؤها.

المادة 8

تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون.

المادة 9

ينشر هذا القانون ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق في 20-1-1422 هـ الموافق 26-3-2001 م

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المحامي ناهل المصري