www.parliament.gov.sy

قانون رقم /25/ للعام 2003
التاريخ-ميلادي: 2003-11-18      التاريخ-هجري: 1424-09-23
نشر بتاريخ: 2003-11-18
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 25 لعام 2003
قانون مكافحة التهرب الضريبي 

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور‏
وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18-9-1424هـ و 13-11-2003 م ‏ يصدر ما يلي:

الفصل الأول ‏ تعاريف

 ‏ المادة 1:

 يقصد بالتعابير الآتية حيثما وردت في هذا القانون ‏ الوزير: وزير المالية. ‏ المديرية: مديرية الاستعلام الضريبي في وزارة المالية. ‏ المدير: مدير الاستعلام الضريبي. ‏ القسم: قسم الاستعلام الضريبي في مديرية مالية المحافظة. ‏ رئيس القسم: رئيس قسم الاستعلام الضريبي في مديرية مالية المحافظة. ‏ الدائرة: دائرة الاستعلام الضريبي في مديرية مال المنطقة. ‏ رئيس الدائرة: رئيس دائرة الاستعلام الضريبي في مديرية مال المنطقة. ‏ العامل: مراقب الاستعلام الضريبي المؤهل والمكلف بصفة رسمية في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي.

 ‏ المادة 2:

 يقصد بالتهرب الضريبي في معرض تطبيق هذا القانون:

 ‏ أ­ كل فعل مخالف لأحكام قوانين الضرائب أو الرسوم يصدر عن المكلف أو من ينوب عنه أو يمثله أو من يفوضه أصولا وبقصد التهرب من دفع الضرائب والرسوم المالية كليا أو جزئيا من خلال ما يقدمه للدوائر المالية من قيود أو بيانات أو وثائق تضمنت معلومات مخالفة للحقيقة أو إخفاءها أو إنكارها أو عدم تقديمها بالمواعيد المحددة قانونا باستثناء القوة القاهرة أو إتلافها قبل الموعد المحدد لذلك أو ممارسة عمل خاضع للتكليف دون إعلام الدوائر المالية أو إخفاء نشاط يجب إظهاره.

 ‏ ب­ لا يدخل في شمول الفقرة أ من هذه المادة المكلفون بضريبة الأرباح الحقيقية المسجلون في الدوائر المالية أو المكلفون برسوم التركات في حال عدم تقديم البيانات في المواعيد المحددة إلا بعد إنذارهم بتطبيق أحكام هذا القانون. ‏

 

 

الفصل الثاني

 ‏ مهام المديرية وصلاحياتها

 ‏ المادة 3:

 ‏ أ ­ مهمة المديرية مكافحة التهرب الضريبي عن طريق استقصاء المعلومات الموثقة عن الأوضاع المالية للمكلفين وجمع البيانات والمعلومات والوثائق عن مطارح الضرائب والرسوم وضبط حالات التهرب منها والتحقيق في الشكاوى والإخبارات المتعلقة بالتهرب الضريبي وتحري ابرز طرق التهرب الضريبي ومعالجتها مع الجهات المختصة وإعداد وتنفيذ الخطط الكفيلة بنشر الوعي الضريبي بين المكلفين.

 ‏ ب­ يتضمن النظام الداخلي لوزارة المالية القواعد والأسس والإجراءات الواجب اتخاذها لتنفيذ مهام العاملين ومدة ومواد دورات تأهيلهم وتدريبهم وذلك وفق الأحكام القانونية النافذة.

 ‏ ج­ يشترط لاشغال وظائف أعمال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي النجاح في دورة تأهيل وتدريب مسلكية تحدد بقرار من الوزير شروط الالتحاق بها أو الإعفاء منها بالنسبة للقائمين على العمل في المديرية.

 ‏ المادة 4:

 ‏ أ­ يتمتع المدير ورؤساء الأقسام ورؤساء الدوائر وجميع العاملين المكلفين بأعمال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي والذين يصدر قرار بتسميتهم من الوزير بصفة الضابطة العدلية في معرض تطبيق هذا القانون.

 ‏ ب­ يقسم العاملون المشار إليهم في الفقرة أ من هذه المادة اليمين الآتية: ‏ اقسم بالله العظيم أن أقوم بوظيفتي بصدق وأمانة وان أحافظ على سر المهنة.

 ‏ ج­ يتم أداء اليمين المذكورة أمام القاضي البدائي في منطقة عملهم.

 ‏ المادة 5:

 يستفيد المذكورون في الفقرة أ من المادة الرابعة من هذا القانون من تعويض طبيعة عمل مقداره 100 بالمائة من الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 1991 تحدد قواعد وأسس منحه بقرار من الوزير. ‏ الفصل الثالث ‏ أصول المراقبة والتدقيق.

 ‏ المادة 6:

 ‏ أ ­ يتمتع العاملون في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي بحق الاطلاع على البيانات والمعلومات والوثائق المتعلقة بالتكليف بالضرائب والرسوم مع مراعاة أحكام سرية المصارف.

 ‏ ب­ يلتزم الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون في كل من القطاع الخاص والمشترك بتقديم البيانات والجداول والوثائق التي يحددها وزير المالية بقرار منه مع البيان الضريبي السنوي.

 ‏ ج­ تلتزم جهات القطاع العام والتعاوني والمشترك بما في ذلك الهيئات العامة ذات الطابع الإداري والمنظمات والنقابات بتقديم البيانات والمعلومات والوثائق كافة التي يطلبها العاملون في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي والتي من شأنها أن تساعد الدوائر المالية في عملها.

 ‏ د­ على المكلفين من القطاع الخاص في حال غيابهم وضع البيانات والمعلومات والوثائق تحت تصرف من يرونه مناسبا من نوابهم أو المدير المسؤول أو العاملين لديهم وابرازها عند أي طلب من العاملين في المديرية أو أقسامها أو دوائرها.

 ‏ هـ ­ لا يخل الالتزام المنصوص عليه في الفقرة أ من هذه المادة بتنفيذ أي التزام آخر تجاه الدوائر المالية نصت عليه القوانين والأنظمة الضريبية النافذة.

 ‏ و ­ تعد البيانات والجداول والوثائق والمعلومات وغيرها التي تحدد بقرار من الوزير والمشار إليها في الفقرة ب من هذه المادة من عداد الوثائق المعددة في المادة 14 من القانون الموحد للضرائب على الدخل في معرض تطبيق أحكام القانون المذكور.

 ‏ المادة 7:

 ‏ أ­ يتم الاطلاع على البيانات والمعلومات المحددة في المادة 6 من هذا القانون من قبل عاملين اثنين على الأقل خلال الأيام التي يمارس فيها المكلفون أعمالهم ويجري التدقيق خلال ساعات العمل العادية وبالسرعة الممكنة دون أن يؤدي ذلك إلى عرقلة أعمال المكلفين.

 ‏ ب ­ على العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي القيام بتحريات لاماكن إدارة العمل المعتادة للمكلفين بناء على طلب المدير أو مدير المالية للتأكد من صحة تطبيق هذا القانون.

 ‏ ج ­ عند قيام العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي بأداء المهام المنصوص عليها في الفقرة ب السابقة يجب مراعاة ما يلي:

 ‏ 1­ إبراز بطاقاتهم الخاصة الصادرة عن وزير المالية وتعريف المكلف بطبيعة مهماتهم.

 ‏ 2­ في حال عثور العاملين على وثائق أو بيانات أو معلومات بما فيها الحسابات المستخلصة من واقع سجلات الحاسب مخفاة عن التكليف الضريبي فعليهم إثبات ذلك بموجب محضر رسمي يذكر فيه نوع الوثائق أو البيانات أو المعلومات ويذيل بتوقيعهم وتوقيع المكلف أو من ينوب عنه على وجود الوثيقة فإذا رفض يحق للعاملين المومأ إليهم مصادرة الأوراق المخفاة وتحريرها وربطها بالمحضر ويجوز لهم عند الاقتضاء الاستعانة بأفراد القوى العامة.

 ‏ 3­ إذا دلت التحريات أو الإخبارات على وجود وثائق أو مستندات في غير أماكن إدارة عمل المكلف المعتادة فلا يتم التدقيق إلا بعد اخذ الأذن من النيابة العامة لتفتيش المكان بناء على طلب معلل من المدير أو مدير المالية وعلى العاملين في هذه الحالة إبراز أذن النيابة العامة.

 ‏ 4­ إذا تعرض أحد المكلفين أو الأشخاص للعاملين أثناء قيامهم بمهامهم أو منعهم من القيام بها فيتم تنظيم محضر رسمي بذلك. ‏ الفصل الرابع ‏ العقوبات.

 ‏ المادة 8 :

 خلافا لأحكام قوانين الضرائب والرسوم يعاقب المخالف في حالات التهرب الضريبي المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون بالحبس مدة شهر وغرامة قدرها 200 بالمائة من الضريبة أو الرسم السنوي عن سنة واحدة عن التكليف أو جزء التكليف محل التهرب حسب الحال وتضاعف العقوبة في حال التكرار.

 ‏ المادة 9:

 ‏ أ ­ تعد حالات التهرب الضريبي المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون من الجرائم المخلة بالثقة العامة المعاقب عليها بمقتضى أحكام قانون العقوبات العام.

 ‏ ب­ تحرك الدعوى العامة على المتهرب من الضريبة أو الرسم سواء أكان شخصا اعتباريا أم طبيعيا بما في ذلك الشريك الظاهر في شركات المحاصة.

 ‏ ج­ إذا كان المتهرب شخصا اعتباريا فتقام الدعوى عليه أو على ممثليه أو المفوضين بالتوقيع وفق أحكام قانون التجارة أو أنظمته الخاصة حسب الحال. ‏ ويعتبر أفراد الشخص الاعتباري مسؤولين بالتكافل والتضامن تجاه أي مخالفة لأحكام هذا القانون.

 ‏ المادة 10:

 يحال العاملون المكلفون بأعمال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي وغيرهم الذين يثبت استثمارهم أسرار نتائج أعمالهم لمنفعتهم أو منفعة غيرهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية بحقهم. ‏ الفصل الخامس ‏ أصول الاعتراض والتصالح.

 ‏ المادة 11:

 ‏ أ – تقوم المديرية أو القسم حسب الحال بإحالة الضبط المنظم مع مرفقاته إلى مديرية المالية المختصة بموجب مذكرة إحالة تتضمن خلاصة المخالفة.

 ‏ ب­ – يقوم قسم الواردات أو الدخل حسب الحال في مديريات المالية بفحص الأوراق والبيانات والمعلومات التي احتواها الضبط وتتخذ الإجراءات القانونية وفق أحكام قوانين الضرائب والرسوم خلال فترة أقصاها سنة من تاريخ استلام محضر الضبط. ‏ وفي حال كون المخالفة تتعلق بضرائب الدخل على الأرباح عن السنة الجارية التي تم فيها تنظيم ضبط المخالفة فيمكن تمديد الفترة المذكورة إلى سنتين كحد أقصى.

 ‏ ج­ – توافى المديرية أو القسم حسب الحال بما تنتهي إليه معالجة المخالفة بصورة قطعية وفيما إذا تم تسديد الغرامة المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون.

 ‏ المادة 12:

 تقوم المديرية أو القسم حسب الحال بطلب السير في إجراءات تحريك الدعوى العامة استنادا إلى المعلومات المحالة إليها وفق أحكام الفقرة ج من المادة 11 السابقة وفي هذه الحالة يحال الضبط المنظم بحق المخالف لأحكام هذا القانون إلى النيابة العامة.

 ‏ المادة 13:

 يحق للمكلف التقدم بطلب مصالحة على الغرامة المترتبة عليه ويعرض الطلب على لجنة المصالحة للبت فيه.

 ‏ المادة 14:

 يتم تحديد إجراءات أحكام المصالحة وتشكيل لجان التصالح بقرار من الوزير.

 المادة 15:

 يتم إجراء المصالحة مع المكلف المتهرب من الضريبة أو الرسم عن جزء التكليف محل التهرب وفق ما يلي:

 ‏ 1­ دفع 25 % بالمائة من الغرامة المحددة في هذا القانون إذا تمت المصالحة قبل تحريك الدعوى العامة .

 ‏ 2­ دفع 50 % بالمائة من الغرامة المحددة في هذا القانون إذا تمت المصالحة بعد تحريك الدعوى العامة .

 ‏ 3­ دفع 75 % بالمائة من الغرامة المحددة في هذا القانون إذا تمت المصالحة بعد صدور حكم قضائي غير قطعي.

 ‏ المادة 16:

 إن تسديد الغرامة المصالح عليها والضريبة المتحققة وفق أحكام المادة 15 من هذا القانون تؤدي إلى كف التتبعات القضائية بحق المتهرب مالم يكن قد صدر حكم قضائي مبرم فيها. ‏ أحكام مختلفة.

 ‏ المادة 17:

 ‏ أ ­ توزع الغرامات وقيم المصادرات الناتجة عن مخالفات وقضايا التهرب من الضرائب والرسوم وتعدل الفقرة أ من المادة 43 من المرسوم رقم 1684 تاريخ 7-8-1977 بحيث تصبح كما يلي:

70 % بالمائة للخزينة. ‏

10 % بالمائة للأشخاص الذين يكتشفون أو يرشدون إلى مطارح ضريبية مخفاة وفي حال عدم وجودهم تعود حصتهم للخزينة. ‏

10 % بالمائة للمصادرين . ‏

10 % بالمائة للعاملين في وزارة المالية.

 ‏ ب ­ تقيد حصة العاملين في وزارة المالية في حساب خاص ويعين المستفيدون من هذه الحصة وتحدد حصصهم منها بقرارات تصدر عن وزير المالية.

 ‏ المادة 18:

 لا تطبق أحكام هذا القانون على كل من الرسوم الجمركية ورسم الطابع حيث تبقى خاضعة لأحكام قوانينها الخاصة.

 ‏ المادة 19:

 تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا القانون.

 ‏ المادة 20:

 يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون.

 ‏ المادة 21:

 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من أول السنة التالية لتاريخ صدوره.‏

 

دمشق في 23-9- 1424 هـ ‏ الموافق لـ 18-11-2003 م

 

رئيس الجمهورية‏
بشار الأسد 

 

 

 

mz