www.parliament.gov.sy

قانون رقم /32/ للعام 2005
التاريخ-ميلادي: 2005-11-29      التاريخ-هجري: 1426-10-28
نشر بتاريخ: 2005-11-29
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 32 لعام 2005 تصديق اتفاقية المساعدة الفنية منحة المخصصة
لإعداد دراسة الجدوى لمشروع إنشاء خط أنابيب غاز ضمن خط الغاز العربي بين سورية والبنك الإسلامي للتنمية

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19-10-1426 هـ و 21-11-2005م .

يصدر ما يلي :

المادة 1- تصدق اتفاقية المساعدة الفنية ( منحة ) المخصصة لإعداد دراسة الجدوى لمشروع إنشاء خط أنابيب غاز ضمن خط الغاز العربي بمبلغ /55.000/ خمسة وخمسين ألف دينار إسلامي أي ما يعادل حوالي /81.900/ ( واحد وثمانين ألف وتسعمائة ) دولار أمريكي الموقعة في دمشق بتاريخ 13-7-2005 من قبل رئيس هيئة تخطيط الدولة نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية  والسيد نائب رئيس العمليات في البنك نيابة عن البنك الإسلامي للتنمية .

المادة 2-   ينشر هذا القانون  في الجريدة الرسمية .

دمشـق في 28  -10 - 1426 هـ الموافق لـ 29-11-  2005 م   

 

رئيس الجمهورية 

بشار الأسد 

 

 

mz