قانون رقم /32/ للعام 2005
التاريخ-ميلادي: 2005-11-29 التاريخ-هجري: 1426-10-28
نشر بتاريخ: 2005-11-29
القسم: قانون
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19-10-1426 هـ و 21-11-2005م .
يصدر ما يلي :
المادة 1- تصدق اتفاقية المساعدة الفنية ( منحة ) المخصصة لإعداد دراسة الجدوى لمشروع إنشاء خط أنابيب غاز ضمن خط الغاز العربي بمبلغ /55.000/ خمسة وخمسين ألف دينار إسلامي أي ما يعادل حوالي /81.900/ ( واحد وثمانين ألف وتسعمائة ) دولار أمريكي الموقعة في دمشق بتاريخ 13-7-2005 من قبل رئيس هيئة تخطيط الدولة نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية والسيد نائب رئيس العمليات في البنك نيابة عن البنك الإسلامي للتنمية .
المادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
دمشـق في 28 -10 - 1426 هـ الموافق لـ 29-11- 2005 م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz