مرسوم تشريعي رقم /9/ للعام 2006
التاريخ-ميلادي: 2006-01-29 التاريخ-هجري: 1426-12-29
نشر بتاريخ: 2006-01-29
القسم: مرسوم تشريعي
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
مادة 1-
تعتبر تكاليف تجارة العقارات بكافة مراحلها العائدة لأعوام 2005 و ما قبل التي لم تكتسب الدرجة القطعية بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي قطعية وفق ما ورد في بيان أو تصريح المكلف المقدم للدوائر المالية باستثناء :
أ.- التكاليف العائدة للأشخاص المكلفين بضريبة دخل الأربـاح الحقيقية ( أرباح تجارة العقارات ) الذين حصلوا على رخص بناء بهدف البيع و تحقيق الربح .
ب.- تكاليف الأشخاص الذين قاموا ببيع عقارات مكلفة بحكم ماهيتها ( الأراضي داخل المخططات التنظيمية المصدقة – الـعقارات غير السكنية – الأسطحة المعـدة للبناء ) .
ج.- التكاليف المعترض عليها أمام لجان إعادة النظر أو التي صدرت بها قرارات عن لجان الفرض أو لجان الإدارة المالية .
مادة 2-
لا ترد المبالغ المسددة عن التكاليف التي اعتبرت قطعية بموجب أحكام المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي و العائدة لأعوام 2005 و ما قبل و تصبح إيراداً للخزينة العامة للدولة.
مادة 3-
يعفى مكلفو ضريبة أرباح تجارة العقارات من جميع الغرامات و الفوائد و الجزاءات وفق ما يلي :
أ.- إذا سددوا الضريبة المحققة عليهم والموضوعة موضع التحصيل قبل تـاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي والعائدة لأعوام 2005 وما قبل حتى غاية 31-12-2006
ب.- إذا سددوا الضريبة التي تحقق و توضع موضع التحصيل بعد نفاذ أحكام هذا المرسوم التشريعي والعائدة لعامي 2004 و2005 خلال العام الذي وضعت فيه موضع التحصيل
ج.- تسري أحكام الفقرة /ب/ من هذه المادة حتى غاية 31-12-2007
مادة 4-
يصدر وزيـر المالية التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
مادة5-
ينشر هذا المرسوم التشريعي و يعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .
دمشق 29 -1-2006
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz