مرسوم تشريعي رقم /50/ للعام 2006
التاريخ-ميلادي: 2006-10-01 التاريخ-هجري: 1427-09-08
نشر بتاريخ: 2006-10-01
القسم: مرسوم تشريعي
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي :
المادة 1
ترقن الذمم الشخصية المستحقة الأداء قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي بموجب الفقرة /ج/ من المادة الأولى من قانون جباية الأموال العامة رقم /341/ تاريخ 30-12-1956 التي لا يزيد مقدار كل منها على مبلغ /100/ ل.س مئة ليرة سورية .
المادة 2
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره .
دمشق في 8 -9 -1427 هـ الموافق لـ 1 -10 -2006 م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
و حول صدور المرسوم التشريعي رقم /50/ تاريخ1/10/ 2006 المتضمن ترقين الذمم الشخصية المستحقة الاداة التي لا يزيد مقدار كل منها عن مبلغ 100 ل.س أوضح السيد وزير المالية مايلي:
نظراً لما تتحمله الخزينة العامة للدولة من أعباء ونفقات إضافية في سبيل تحصيل الذمم الضئيلة المقدار التي لايزيد مبلغ كل منها عن /100/ ل.س والتي تشكل رسوم المحاكم حوالي 95% منها تم ترقين هذه الذمم والمستحقة الأداء بموجب الفقرة /ج / من المادة الأولى من قانون جباية الأموال العامة رقم /341/ تاريخ 30-12-1956 .
mz