www.parliament.gov.sy

قرار رقم /108/ للعام 2009
التاريخ-ميلادي: 2009-12-10      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2009-12-10
القسم: قرار

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القرار 108 لعام 2009 الصادرعن رئيس مجلس الوزراء
نظام استقدام العاملات والمربيات

 

أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري، القرار رقم/ 108/ م.و تاريخ 10-12-2009 والذي تضمّنَ

نظام المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام العاملات والمربيات في المنازل من غير السوريات، وشروط وقواعد استخدامهن داخل أراضي الجمهورية العربية السورية .
وقد اعتُبِرَ هذا النظام نافذاً ابتداءً من تاريخ 31-12-2009 ، وفيما يلي نص القرار كاملاً :

1"-يقصد بالتعابير الواردة في معرض تطبيق أحكام هذا النظام المعاني المبنية جانب كل منها:
-الوزارة :وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
-الوزير : وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
-المديرية المختصة: مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل .
-المكتب : المكتب المرخص له بمزاولة نشاط استقدام واستخدام العاملات والمربيات في المنازل من غير السوريات.
-العاملة :العاملة أو المربية في المنازل من غير السوريات.
-المستفيد : الشخص المتعاقد المستفيد من خدمات العاملات والمربيات في المنازل من غير السوريات.
-اللجنة : لجنة فنية من ممثلين عن وزارات :الشؤون الاجتماعية والعمل والمالية الداخلية ( إدارة الهجرة والجوازات ،شعبة الأمن السياسي)يسميهم الوزير المختص،ويصدر قرار تشكيلها عن الوزير.

2"-يتم استقدام واستخدام العاملات أو المربيات عن طريق المكاتب المرخص لها وفق أحكام هذا النظام .

3"-التزامات طالب الترخيص:
أ-يتقدم طالب الترخيص بطلب خطي إلى المديرية المختصة وفق النموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض مرفقاً به الثبوتيات التالية:
1. صورة مصدقة عن السجل التجاري للشخص الطبيعي وشهادة تسجيل في إحدى غرف التجارة السورية بدرجة لا تقل عن الثانية تحدد فيها مهنة طالب الترخيص بـ: (استقدام واستخدام العاملات في المنازل من غير السوريات).
2. صورة مصدقة عن شهادة تسجيل شركة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة إذا كان طالب الترخيص شخصاً اعتبارياً تحدد فيها مهنة طالب الترخيص بـ : (استقدام واستخدام العاملات في المنازل من غير السوريات).
3. خلاصة سجل عدلي ( غير محكوم)بجناية أو جنحة شائنة لطالب الترخيص أو للشخص المفوض بالتوقيع إذا كانت شركة.
4. صورة مصدقة أصولاً عن سند ملكية العقار الذي سيشغله المكتب أو عن عقد الإيجار السنوي.
5. صورة عن الهوية الشخصية لطالب الترخيص ولجميع شركائه.
6. إخراج قيد مدني لطالب الترخيص وجميع شركائه يثبت أنهم يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية السورية أو من في حكمهم منذ أكثر من خمس سنوات.
7. بيان بالدول التي يتم استقدام العاملات منها.
8. تعهد بالالتزام بأحكام هذا النظام وفق النموذج المعتمد من الوزارة لهذا الغرض.
9. أية وثائق أخرى أو أية بيانات تطلبها الوزارة.
ب-في حال تكليف الوزارة لطالب الترخيص تسديد بدل الترخيص النقدي والكفالة المصرفية يجب عليه:
1. تقديم إيصال حزينة يتضمن تسديد بدل الترخيص لحساب الخزينة المركزية وقدره 300000 ثلاثمائة ألف ليرة سورية وذلك بالنسبة لطالب الترخيص لأول مرة ولا يرد هذا المبلغ بعد صدور قرار الترخيص.
2. تقديم كفالة نقدية غير مشروطة وغير قابلة للإلغاء بقيمة خمسة عشر مليون ليرة سورية وفق الصيغة المعتمدة من الوزارة،على أن تصدر الكفالة عن أحد المصارف العاملة و المرخصة أصولاً في الجمهورية العربية السورية وتبقى سارية المفعول طيلة مدة الترخيص وتعطى المكاتب المرخصة القائمة مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ نفاذ هذا النظام لرفع كفالتها النقدية وفق أحكام هذه المادة تحت طائلة إلغاء ترخيصها بقرار من الوزير.

4"-تقوم المديرية المختصة بما يلي:
1. تسجيل طالبات الترخيص في سجل خاص بأرقام متسلسلة بتاريخ تقديم الطلب وتسليم مقدم الطلب إشعاراً يفيد باستلام المستندات والبيانات الواردة في الفقرة /أ/من المادة /3/ من هذا النظام.
2. دراسة الطلبات المذكورة أعلاه للتأكد من سلامة البيانات والمستندات المطلوبة وإحالتها للوزارة.
3. تسجيل طلبات الاستقدام والاستخدام للعاملات الواردة من المكاتب المرخصة ودراستها لإحالتها إلى الوزارة.
4. منح بطاقة العمل للعاملة الموافق على استقدامها واستخدامها وفق أحكام القرار الناظم لذلك.
5. تنظيم ملف خاص لكل مكتب يتضمن كافة المستندات والمعلومات المتعلقة بالمكتب و القرارات والشكاوي التي تحال إليها بحق هذه المكاتب.
6. تقديم تقرير مفصل دوري ربعي إلى الوزارة عن أوضاع كل مكتب.

5"-تقوم الوزارة بما يلي:
1. دراسة الطلبات المحالة إليها من المديرية المختصة للتأكد من تطابقها مع الشروط الواردة في هذا النظام.
2. إحالة الطلب إلى وزارة الداخلية لاستطلاع رأيها.
3. إصدار قرارات تشكيل اللجان المختصة ( المركزية والفرعية)وتحديد تعويضاتها وكيفية اجتماعاتها تكون مهمتها القيام بكشف حسي على المكتب بغية التأكد من استيفائه للشروط الواردة في المادة 7 من هذا النظام.
4. تكليف طالب الترخيص المنجز للإجراءات السابقة تسديد بدل الترخيص النقدي والكفالة المصرفية المنصوص عليها في الفقرة /ب/ من المادة 3 من هذا النظام.
5. إصدار قرار الترخيص ومنح الشهادة الناظمة لذلك وفق النموذج المعتمد من الوزارة لهذه الغاية.
6. البت بطلبات الاعتراض على قرارات رفض الترخيص الصادرة عن الوزارة وذلك خلال 60يوماً من تاريخ تسجيل طلب الاعتراض بالوزارة وفي حال انقضاء المدة المذكورة دون البت بالطلب يعتبر الاعتراض مقبولاً وتصدر الوزارة القرار اللازم بالترخيص.
7. دراسة طلبات الاستقدام والاستخدام للعاملات المحالة إليها من المديريات المختصة.
8. مخاطبة إدارة الهجرة والجوازات لمنح الموافقة وسمة الدخول اللازمة للعاملة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
9. تطبيق العقوبات والغرامات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2007 بناء على تقرير وضبوط تفتيش العمل.

6"-التزامات صاحب المكتب:
1. تأمين مقر إداري للمكتب ومقر إقامة مؤقتة لمبيت العملات وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 7 من هذا النظام.
2. استكمال قيمة الكفالة بمقدار ما يمكن أن يحسم منها من غرامات أو تعويضات طبقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة تحت طائلة وفق العمل بالترخيص وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار المكتب بذلك في موطنه المختار المحدد في طلب الترخيص.
3. فتح سجل خاص لبيانات العملات اللواتي تم استقدامهن يدون فيه:
اسم العاملة وجنسيتها اسم المستفيد وعنوانه الكامل رقم وتاريخ طلب الموافقة المسبقة ، تاريخ الدخول إلى الجمهورية العربية السورية رقم وتاريخ بطاقة العمل والإقامة الممنوحة للعاملة:ترقم صفحات هذا السجل برقم متسلسل وتختم بخاتم المديرية المختصة.
4. فتح سجل يوضح آلية الاتصال بالمستفيدين والعاملات اللواتي يعملهن لديهم بغية التأكد من حسن أداء العاملة من جهة وضمان عدم إساءة معاملتها وحصولها على كافة حقوقها من جهة أخرى.
5. تقديم تقرير دوري نصفي إلى المديرية المختصة خلال خمسة عشر يوماً من بداية النصف التالي يوضح فيه ما يلي:
-نشاط المكتب خلال ستة الأشهر السابقة لإعداد التقرير يتضمن أسماء المستفيدين وأسماء وعدد العاملات اللواتي تم استقدامهن واستخدامهن في الجمهورية العربية السورية.
-المشاكل والصعوبات التي تعترض سير العمل والإجراءات المتخذة لمعالجتها.
6. تقديم البيانات والأوراق والسجلات التي يطلبها مفتشو العمل في الوزارة ومديرياتها في المحافظات للاطلاع عليها وذلك في معرض أدائهم لمهامهم التي رسمها القانون وأحكام هذا النظام.
7. فتح حساب مصرفي تسدد فيه الالتزامات المادية المستحقة على المستفيد تجاه المكتب بموجب العقد المبرم بين الطرفين ليحصل المستفيد لقاءها على إشعارات مصرفية تفيد التزامه بالتسديد .
8. تسديد النفقات والتعويضات المستحقة للعاملات أو الغير والمترتبة عليه بموجب أحكام هذا النظام.
9. تقديم طلب خطي إلى المديرية المختصة للحصول على موافقة استقدام واستخدام العاملة نيابة عن المستفيد وبتفويض خطي منه يرفق به الآتي:
أ-تعهد بتنظيم عقد عمل للعاملة محرر وفقاً لعقد العمل النموذجي عند استصدار ترخيص العمل.
ب-تعهد وفق النموذج الذي يصدره الوزارة يتضمن الالتزام بشروط العقد مصدق عليه من قبل المكتب وموقع من المستفيد.
ج-صورة عن جواز سفر العاملة وصورة عن هوية المستفيد.
د-أية وثائق أخرى أو أية بيانات تطلبها الوزارة.
10. إبلاغ المستفيد أو وكيله القانوني بمراجعة المديرية المختصة وإدارة الهجرة والجوازات أو فروعها بالمحافظات أو الجهات المعنية الأخرى بغية استكمال إجراءات الحصول على تصريح العمل وإذن الإقامة السنوية وفقاً للقوانين والأنظمة وذلك خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ دخول العاملة إلى أراضي الجمهورية العربية السورية.
11. تأمين مستفيد آخر للعاملة خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ بداية عقد العمل في حال إعادة المستفيد العاملة للمكتب لأي سبب كان عدا الأسباب المذكورة في البند 13 من هذه المادة ويتم بعدها ترتيب التنازل ولمرة واحدة حسب الأصول لدى إدارة الهجرة والجوازات وتعلم المديرية المختصة بذلك.
12. تأمين سفر العاملة إلى بلدها على نفقة المستفيد إذا تجاوزت مدة استخدامها لدى المستفيد ثلاثة أشهر وتعذر استخدامها وفقاً لأحكام البند السابق بعد حصولها على كامل حقوقها المستحقة قانونياً واتفاقاً.
13. إعادة العاملة إلى بلدها على نفقته وتأمين بديل عنها دون تحميل المستفيد أية نفقات إضافية في الحالات التالية:
أ-إذا تبين أن العاملة مصابة بمرض عقلي أو سار أو معد أو علة لا تمكنها من العمل بشكل طبيعي.
ب-إذا تبين أن العاملة حاملاً قبل دخولها إلى أراضي الجمهورية العربية السورية بموجب شهادة طبية أوصولية ،وذلك خلال خمسة عشر يوماً كحد أقصى من تاريخ الدخول إلى القطر.
ج-إذا هربت العاملة من منزل المستفيد خلال ثلاثة أشهر من بداية سريان عقد عملها لدى المستفيد.
14. تعيين عامل إداري أو أكثر من ذوي الخبرة والسيرة الحسنة لتسيير معاملات الكتب أمام الجهات المختصة بموجب تفويض خطي من صاحب المكتب يتم اعتماده من قبل الوزارة باستثناء استلام العاملة عند دخولها القطر وتسيير معاملات منح الإقامة ومغادرة العاملة والتنازل حيث يشترط في هذه الحالات حضور أصحاب العلاقة بالذات أو وكلائهم القانونيين.
15. تقديم قوائم اسمية بالعاملات المنتهية مدة إقامتهن المحددة بثلاث سنوات خلال شهر على الأكثر من انتهاء مدة الإقامة.
16. الإعلان داخل المكتب وبشكل ظاهر عن أحكام هذا النظام باللغتين العربية الإنكليزية وأرقام الهواتف الضرورية (سفارات البلدان المسموح بالاستقدام منها- - الشرطة- الوزارة – المديرية المختصة).
17. تقديم إيصال خزينة يتضمن تسديد بدل ترخيص سنوي لحساب الخزينة المركزية وقدره 100000ل.س مائة ألف ليرة سورية فقط.
18. التوقيع كشاهد على نسختي عقد العمل المحرر بين المستفيد والعاملة.
19. إبرام عقد اتفاق مع المستفيد على ثلاث نسخ لكل من الطرفين نسخة والنسخة الثالثة تودع لدى المديرية المختصة وفق الصيغة المعتمدة بقرار من الوزير .

7"-الشروط الواجب توافرها في المكتب:
أ-في المقر الإداري للمكتب:
1. أن يكون المقر الإداري للمكتب عقاراً مستقلاً (مملوكاً أو مستأجراً)يسمح باستقبال المراجعين لا تقل مساحته عن 60 ستين متراً مربعاً ويتوافر فيه الأثاث والتجهيزات المكتبية الملائمة.
2. أن يلعن عن اسم المكتب في مكان ظاهر على المبنى الذي يقع فيه مقره مع مراعاة الأحكام الخاصة بهذا النظام وبأنظمة الإعلانات .
3. أن يوضع الترخيص الممنوح للمكتب في مكان ظاهر داخل مقره.
ب-في مقر الإقامة المؤقتة لمبيت العاملات:
1. أن يكون المقر منفصلاً عن المقر الإداري للمكتب وأن تتوافر فيه الشروط الصحية والفنية.
2. ألا تقل مساحته عن 60 ستين متراً مربعاً على أن يتضمن : غرفة نوم مستقلة وصالة لاستراحة العاملات ومرافق صحية (مطبخ وحمام)وأن يزود بالأثاث والتجهيزات المنزلية الملائمة.
ج-إدا كان مقر المكتب الإداري أو مقر الإقامة المؤقتة لمبيت العاملات في بناء مشترك مع الجوار فإنه يشترط موافقة 60%منهم على ترخيصه أو استخدامه للأعمال المذكورة.

8"-يحظر على صاحب المكتب:
1. ممارسة أي نشاط أو عمل غير مرخص بع وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
2. القيام بأعمال الوساطة في استقدام العاملات أو استخدام من تقل أعمارهن عن 18 سنة.
3. مخالفة التفويض أو التوكيل الممنوح له من المستفيد.
4. استقدام العاملات إلى سورية على أسماء مستفيدين وهميين بغية تشغيلهن بأجر يومي أو شهري في أماكن متعددة أو استخدامهن في جهات أخرى أو لغير الغرض الذي تم استقدامهن من أجله.
5. استقدام عاملة لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 9 من هذا النظام.
6. ترتيب التنازل عن العاملة لمستفيد آخر أكثر من مرة وفق الشروط المحددة بالمادة 6 من هذا النظام.
7. التغاضي عن إعلام المديرية المختصة بأسماء العاملات المنتهية مدة إقامتهن المحددة بثلاث سنوات أو اللواتي انتهت مدة ترخيص عملهن خلال المدة المحددة بالمادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2007
8. ضرب العاملة أو إساءة معاملتها أو سبها أو شتمها أو استغلالها أو تعذيبها ...إلخ من قبل صاحب المكتب أو العاملين لديه.
9. ممارسة أي شكل من أشكال التعسف أو التمييز بين العاملات على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الانتماء الوطني أو الأصل الاجتماعي أو أي شكل من أشكال التمييز التي تحظرها الاتفاقيات الدولية والقوانين النافذة من قبل صاحب المكتب أو العاملين لديه .
10. أية مخالفات أخرى لأحكام هذا النظام.

9"-التزامات العاملة المراد استقدامها:
1. أن تكون كاملة الأهلية القانونية.
2. أن تنتمي بجنسيتها إلى دولة من الدول المسموح باستقدام العاملات منها بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية.
3. أن تثبت سلامتها من مرض نقص المناعة المكتسب" الايدز"أو الأمراض الأخرى المزمنة والسارية وذات العدوى أو الأمراض التي تمنعها من القيام بعملها وذلك بموجب وثيقة طبية صادرة عن إحدى المشافي الحكومية أو إحدى المخابر المتخصصة المعتمدة من قبل وزارة الصحة.
4. ألا تكون معوقة حركياً أو ذهنياً وتثبت ذلك بموجب وثيقة طبية مصدقة صادرة عن إحدى الجهات الطبية المتخصصة المعتمدة من قبل وزارة الصحة.
5. ألا تكون حاملاً عند دخولها إلى أراضي الجمهورية العربية السورية وتثبت ذلك بموجب وثيقة طبية مصدقة صادرة عن أحد المخابر المعتمدة من قبل وزارة الصحة.
6. أن توقع على نسختي عقد العمل المحرر باللغتين العربية الانكليزية.

10"-عقد العمل النموذجي:
أ-يصدر عقد العمل النموذجي الذي يبرم بين العاملة والمستفيد بقرار من الوزير يتضمن على الأخص ،المعلومات التالية:
• اسم وعنوان العاملة والمستفيد بشكل واضح ومفصل.
• مدة العقد.
• أجر العاملة وطريقة وموعد أدائه.
• التزامات المستفيد بمنح العاملة الحقوق والمزايا الآتية:
1. تسجيلها في صندوق إصابات العمل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
2. أداء أجرها عند نهاية كل شهر ومساعدتها في تحويل أجورها إلى الخارج عند الطلب حسب أنظمة القطع النافذة.
3. تأمين الملبس والغذاء والدواء.
4. تأمين المكان المناسب للنوم والاستراحة لمدة كافية.
5. منحها إجازة سنوية لا تقل مدتها عن أسبوعين.
6. عدم ضرب العاملة أو إساءة معاملتها أو سبها أو شتمها أو استغلالها أو تعذبيها أو ممارسة أي شكل من أشكال التعسف أو التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الانتماء الوطني أو الأصل الاجتماعي أو أي شكل من أشكال التمييز التي تحظرها الاتفاقيات الدولية والقوانين النافذة.
ب-يصدر عقد العمل النموذجي باللغتين العربية والانكليزية وفي حال الخلاف يعتمد النص المكتوب باللغة العربية.

11"-التزامات المستفيد:
1. استقدام وتشغيل العاملة عن طريق المكاتب المختصة وبعد الحصول على الموافقات اللازمة أصولاً.
2. تسديد رسم وقدره 40000ل.س أربعون ألف ليرة سورية لا غير عملاً بأحكام المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 62 تاريخ 1/10/2007 خلال سنوات الإقامة الثلاث للعاملة يتم اقتطاعه بموجب إيصال خزينة من قبل الدوائر المالية الموجود فيها المستفيد على النحو التالي:
-20000 عشرون ألف ليرة سورية لا غير عند استصدار بطاقة العمل لأول مرة وللسنة الأولى وخلال 15 خمسة عشر يوماً من تاريخ دخول العاملة إلى القطر.
-10000 عشرة آلاف ليرة سورية لا غير عند تجديد بطاقة العمل للسنة الثانية للإقامة .
-10000عشرة آلاف ليرة سورية لا غير عن تجديد بطاقة العمل للسنة الثالثة للإقامة.
وتعتبر هذه المبالغ إيراداً نهائياً للخزينة العامة لا ترد للمستفيد وفي حال استخدام العاملة لمدة أقل من سنة لسبب ما يعتبر جزء السنة في حساب الرسم السنة كاملة لا يمكن تجزئتها.
3.استكمال إجراءات تصريح العمل والحصول على إذن الإقامة السنوية للعاملة.
4.تقديم تصريح خطي سنوي إلى المديرية المختصة وفق النموذج الذي تصدره الوزارة بأن المبلغ الذي تقاضاه المكتب منه بموجب الإشعار المصرفي هو كامل المبلغ الواجب تسديده سنوياً للمكتب لقاء بدل أتعابه المحدد في الماد 19 من هذا النظام.
5.استخدام العاملة لمدة لا تتجاوز سنوات الإقامة الثلاث المحددة بالمادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 62 لعام2007.
6.عد تشغيل العاملة لدى المستفيد آخر من غير الأصول أو الاستفادة منها في غير الغرض الذي استقدمت لأجله.
7.منح العاملة حقوقها المحددة في عقد عملها والمنصوص عليها بالمادة 10 من هذا النظام .
8.مراعاة القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة الصادرة عن الوزارة والجهات المعنية الأخرى المتعلقة بتشغيل وإقامة العاملات.
9.استلام العاملة عند دخولها القطر وتسيير معاملات منح الإقامة والمغادرة والتنازل حيث يشترط حضور المستفيد أو وكليه القانوني.
10.تنظيم ضبط لدى قسم الشرطة المختص في حال هروب العاملة من المنزل أو في حال وفاتها.

أحكام عامة
12"
-أ-يستوفي من المستفيد غرامة قدرها 100000 مائة ألف ليرة سورية عند مخالفة للالتزامات المنصوص عليها بالمادة 11 من هذا النظام.
ب-تضاعف الغرامة على المستفيد إلى مائتي ألف ليرة سورية في حال تكرار أي من المخالفات المشار إليها أعلاه.
13"-في حال عدم تسديد المستفيد الغرامة المنصوص عليها في المادة 12 من هذا النظام يتم التحصيل وفقاً لأحكام قانون جباية الأموال العامة في مالية المحافظة أو مديرية مال المنطقة المقيم فيها المستفيد.
14"-لا يجوز لطالب الترخيص افتتاح فرع لمكتبه سواء في المحافظة التي يطلب الترخيص فيها أو في بقية المحافظات أو أن يكون شريكاً في أكثر من مكتب.
15"-يجوز للوزير اقتطاع الكفالة النقدية كلها أو بعضها أو وقف العمل بالترخيص صاحب المكتب أو إلغاؤه في حال ارتكابه أحد المخالفات المشار إليها في المادتين 6-8من هذا النظام أو مخالفته أحكام القوانين والأنظمة النافذة وفق الآتي:
أ-الحالات التي يجوز فيها للوزير إلغاء الترخيص:
1. إذا لم يستكمل المكتب قيمة الكفالة بمقدارها ما يمكن أن يحسم منها من غرامات أو تعويضات بعد إنذاره خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بذلك في موطنه المختار المحدد في طلب الترخيص.
2. إذا لم يقم بإبلاغ المستفيد أو وكيله القانوني بمراجعة المديرية المختصة وإدارة الهجرة والجوازات أو فروعها بالمحافظات أو الجهات المعنية الأخرى بغية استكمال إجراءات الحصول على تصريح العمل وإذن الإقامة السنوية وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ دخول العاملة إلى أراضي الجمهورية العربية السورية.
3. إذا لم يلتزم بإعادة العاملة إلى بلدها على نفقته وتأمين بديل عنها دون تحميل المستفيد أية نفقات إضافية في الحالات المنصوص عنها في الفقرة 13 من المادة 6 من هذا النظام.
4. إذا لم يلتزم بتقديم إيصال خزينة يتضمن تسديد بدل ترخيص سنوي لحساب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل –حساب مؤسسات الرعاية الاجتماعية لدى الخزينة العامة للدولة وقدره 100000 ل.س مائة ألف ليرة سورية.
5. إذا قام بأعمال الوساطة في استقدام العاملات أو استخدامهن ممن تقل أعمارهن عن 18 سنة.
6. إذا فتح فرع له داخل أراضي الجمهورية العربية السورية.
7. إذا استقدم العاملة إلى القطر على أسماء مستفيدين غير حقيقيين.
8. إذا استقدم العاملة إلى القطر لتشغيلها في غير الغرض الذي استقدمت لأجله.
9. إذا لم يعلم المديرية المختصة بأسماء العاملات المنتهية مدة إقامتهن المحددة بثلاث سنوات أو اللواتي انتهت مدة ترخيص عملهن خلال المدة المحددة بالمادة 2 من المرسوم التشريعي 62لعام 2007 وذلك خلال شهر على الأكثر من انتهاء مدة الإقامة.
10. إذا تم ضرب العاملة أو سيئت معاملتها أو استغلت أو عذبت...إلخ من قبله أو من قبل العاملين لديه.
11. إذا مارس أي شكل من أشكال التعسف أو التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الانتماء الوطني أو الأصل الاجتماعي أو أي شكل من أشكال التمييز التي تحظرها الاتفاقيات الدولية والقوانين النافذة.
12. إذا انتفت إحدى الشروط اللازمة لمنح الترخيص.
13. إذا لم يسدد النفقات والتعويضات المستحقة للعاملات أو للغير والمترتبة بموجب أحكام هذا النظام.
14. إذا مارس أي نشاط أو عمل غير مرخص به وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
15. إذا قام بترتيب التنازل عن العاملة لمستفيد آخر أكثر من مرة وفق الشروط المحددة بالمادة 6 من هذا النظام.
ب-الحالات التي يجوز فيها للوزير وقف العمل بترخيص المكتب:
1. عدم فتح سجل خاص لبيانات العاملات اللواتي تم استقدامهن يدون فيه:اسم العاملة وجنسيتها اسم المستفيد وعنوانه الكامل رقم وتاريخ طلي الموافقة المسبقة تاريخ الدخول إلى الجمهورية العربية السورية رقم بطاقة العمل والإقامة الممنوحة وتاريخها.
2. عدم فتح سجل يوضح آلية الاتصال بالمستفيدين والعاملات اللواتي يعملن لديهم بغية التأكد من حسن أداء العاملة لعملها من جهة وعدم إساءة معاملتها وحصولها على كافة حقوقها من جهة أخرى.
3. عدم تقديم تقرير دوري نصفي إلى المديرية المختصة خلال خمسة عشر يوماً من بداية النصف التالي يوضح فيه نشاط المكتب خلال ستة الأشهر السابقة لإعداد التقرير يتضمن أسماء المستفيدين وأسماء وأعداد العاملات اللواتي تم استقدامهن واستخدامهن في الجمهورية العربية السورية.
4. عدم تقديم البيانات والأوراق والسجلات التي يطلبها مفتشو العمل في الوزارة ومديرياتها في المحافظات للاطلاع عليها وذلك في نعرض أدائهم لمهامهم التي رسمها القانون وأحكام هذا النظام.
5. مخالفة التفويض أو التوكيل الممنوح له من المستفيد.
6. استقدام عاملة لا تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 9 من هذا النظام.
7. عدم تأمين سفر العاملة إلى بلدها على نفقة المستفيد إذا تجاوزت مدة استخدامها لدى المستفيد ثلاثة أشهر وتعذر استخدامها وفقاً لأحكام البند11 من المادة 6 من هذا النظام بعد حصولها على كامل حقوقها المستحقة قانونياً واتفاقاً.
8. عدم الإعلان داخل المكتب وبشكل ظاهر عن أحكام هذا النظام باللغتين العربية والإنكليزية وأرقام الهواتف الضرورية (سفارات البلدان المسموح بالاستقدام منها- الشرطة –الوزارة – المديرية المختصة).
9. عدم تقديم قوائم اسمية بالعاملات المنتهية مدة إقامتهن المحدد بثلاث سنوات خلال شهر على الأكثر من انتهاء مدة الإقامة.
10. عدم إبرام عقد اتفاق مع المستفيد وفق الصيغة المعتمدة بقرار من الوزير.
11. عدم فتح حساب مصرفي فيه الالتزامات المادية المستحقة على المستفيد تجاه المكتب بموجب العقد المبرم بين الطرفين.
12. رفض التوقيع كشاهد على نسختي عقد العمل المحرر بين المستفيد والعاملة .
13. أية مخالفات أخرى لأحكام هذا النظام.
ج-الحالات التي يجوز فيها للوزير اقتطاع الكفالة النقدية كلها أو بعضها:
وجود التزامات مالية مستحقة وغير مدفوعة تجاه الخزينة العامة للدولة أو المستفيدين أو العاملات ناشئة عن ممارسة المكتب لمهنته خلال فترة ترخيصه.
16"-تتولى اللجنة المهام الآتية:
1. دراسة الشكاوي التي ترد إلى الوزارة أو المحالة إليها من الجهات المعنية الأخرى حول المخالفات من أصحاب المكاتب ورفع المقترحات اللازمة إلى الوزير لاتخاذ القرار المناسب.
2. دراسة طلبات الاعتراض المقدمة إلى الوزارة بخصوص قرارات رفض الترخيص الصادرة عن الوزير ضمن المدة المحددة في الفقرة 6 من المادة 5 من هذا النظام ورفع المقترح اللازم إلى الوزير لاتخاذ القرار المناسب.
3. اقتراح اقتطاع مبالغ الكفالة النقدية المودعة من قبل أصحاب المكاتب لإيفاء حقوق الخزينة أو المستفيد أو العاملة أو الغير تتعلق بعمل المكتب.
4. تسوية أوضاع المستفيدين والعاملات اللواتي تم استقدامهن عن طريق المكاتب التي تم وقف أو إلغاء ترخيصها إلى مكتب آخر مرخص بعد اقتطاع نسبة بدل أتعاب لهذا المكتب من الكفالة النقدية العائدة للمكتب المغلق.
5. دراسة طلبات تحرير الكفالة النقدية من أصحاب المكاتب المغلقة للتحقق من تسديدهم للالتزامات المادية المستحقة عليهم نتيجة ممارستهم مهنة استقدام العاملات خلال فترة الترخيص ورفع المقترح للوزير لاتخاذ القرار المناسب.
وتجتمع اللجنة دورياً كل خمسة عشر يوماً.
17"-يتم تحرير الكفالة النقدية للمكتب الملغى ترخيصه بعد تبرئة ذمته بموجب كتاب يصدره الوزير إلى المصرف وبناء على اقتراح اللجنة التي تتخذ قرارها وفق الآلية الواردة في التعليمات التنفيذية التي تصدر عن الوزير خلال مدة أقصاها عام من تاريخ إغلاقه غلا إذا كانت هناك حالات تستلزم الصرف من الكفالة النقدية بموجب أحكام قضائية لم تصدر خلال العام المذكور ففي هذه الحالة تحرر الكفالة النقدية جزئياً وفق مقترحات اللجنة إلى حين صدور قرار مبرم بذلك.
18"-تقدم الشكاوي المتعلقة بمخالفات أحكام هذا النظام من المستفيدين أو العاملات أو المكاتب إلى المديرية المختصة وتحال حسب التسلسل إلى الوزارة لمعالجتها أو إلى الجهات المختصة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
19"-أ-سيستوفي المكتب من المستفيد بدل أتعاب وفق النسب الآتية:
1. نسبة 15%سنوياً من مجموع قيمة أجر العقد المتفق عليه ما بين المستفيد والعاملة إضافة إلى المصاريف المثبتة بموجب إيصالات وفواتير نظامية بما فيها بطاقة الطائرة يسددها المستفيد بموجب إشعار مصرفي.
2. نسبة 10%من مجموع قيمة أجر العقد المتفق عليه ما بين المستفيد والعاملة لديه عند كل تجديد للعقد خلال مدة إقامتها المحدد بثلاث سنوات يسددها المستفيد بموجب إشعار مصرفي.
-ب-لغايات استيفاء أي نسبة من هذه النسب يجب ألا تزيد مدة أي عقد على أثنى عشر شهراً ويعتبر شاملاً جميع أتعاب المكتب التي قام بها ولا يجوز للمكتب أن يتقاضى أي مبلغاً إضافياً عليه.
20"-إذا لم يلتزم المكتب بتأمين مغادرة العاملة بعد مضي سنوات الإقامة الثلاث المحددة بالمادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2007 تقوم وزارة الداخلية خلال مدة خمسة وأربعين يوماً فقط بترحيل العاملة على نفقة المكتب بناءً على اقتراح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بعد تصفية حقوقها وفق أحكام عقد عملها.
21"-تقدم وزارة الداخلية إلى الوزارة قوائم اسمية بالعاملات اللواتي غادرن القطر أو تم ترحيلهن خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ مغادرتهن أو ترحيلهن من القطر.
22"-أ-تؤول حصيلة الرسم المحدد بالفقرة 2 من المادة 11 من هذا النظام إلى الخزينة العامة للدولة ( الباب الثامن – البند 82 – الفقرة 8207/لإيرادات مختلفة).
ب-تؤول حصيلة الغرامات الناتجة عن مخالفة أحكام هذا القرار وفق الآتي:
20%إلى حساب مؤسسات الرعاية الاجتماعية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
23"-تخصص وزارة المالية مبالغ تعادل بدلات الترخيص المستوفاة بموجب أحكام هذا النظام لحساب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل – حساب مؤسسات الرعاية الاجتماعية وذلك عند إعداد الموازنة العامة للدولة.
24"-تتولى دوائر تفتيش العمل في الوزارة وفروعها في المحافظات مراقبة أعمال المكاتب وتنظيم الضبوط القانونية بحق مخالفي أحكام هذا النظام.
25"-تقوم اللجنة في حال إغلاق المكتب بإحالة المستفيد الذي باشر التعاقد مع المكتب قبل إغلاقه أو قام بدفع مبالغ مالية له بموجب إشعار مصرفي إلى مكتب آخر مرخص ويقتطع بدل أتعابه من الكفالة النقدية العائدة للمكتب المغلق وذلك وفق التعليمات التنفيذية .
26"-تسوي المكاتب المرخصة أوضاعها وفق أحكام هذا القرار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره تحت طائلة إلغاء ترخيصها.
27"-يلغى القرار رقم 27 تاريخ 24-3-2009اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا النظام.
28"-تصدر الوزارة التعليمات التنفيذية لهذا النظام.
29"-ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.



رئيس مجلس الوزراء
المهندس محمد ناجي عطري

 
mz