مرسوم تشريعي رقم /40/ للعام 2010
التاريخ-ميلادي: 2010-05-05 التاريخ-هجري: 1431-05-22
نشر بتاريخ: 2010-05-05
القسم: مرسوم تشريعي
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
يرسم مايلي :
مادة 1
يفرض رسم مالي قدره /2000/ ل .س على كل طلب يقدم للحصول على شهادة محاسب قانوني و يعتبر إيصال تسديد الرسم من الوثائق الثبوتية
شكلاً لدراسة الطلب .
مادة 2
يفرض رسم مالي قدره /1000/ ل .س لقاء استلام شهادة محاسب قانوني يسدد قبل تسليمها .
مادة 3
يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي .
مادة 4
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية و يعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .
دمشق في 22-5-1431 هجري و الموافق لـ 5-5-2010 ميلادي .
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz