www.parliament.gov.sy

مرسوم تشريعي رقم /40/ للعام 2010
التاريخ-ميلادي: 2010-05-05      التاريخ-هجري: 1431-05-22
نشر بتاريخ: 2010-05-05
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 40 لعام 2010
المتعلق بالرسم المالي على طلب الحصول على شهادة محاسب قانوني واستلامها

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

يرسم مايلي :

 

مادة 1

يفرض رسم مالي قدره /2000/ ل .س على كل طلب يقدم للحصول على  شهادة محاسب قانوني و يعتبر إيصال تسديد الرسم من الوثائق الثبوتية 

شكلاً لدراسة الطلب .

مادة 2

يفرض رسم مالي قدره /1000/ ل .س لقاء استلام شهادة محاسب قانوني يسدد قبل تسليمها .

مادة 3

يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي .

مادة 4

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية و يعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .

دمشق في 22-5-1431 هجري و الموافق لـ 5-5-2010 ميلادي .

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz