www.parliament.gov.sy

مرسوم تشريعي رقم /89/ للعام 2010
التاريخ-ميلادي: 2010-10-02      التاريخ-هجري: 1431-10-23
نشر بتاريخ: 2010-10-02
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 89 لعام 2010
جواز رفع سقف نسبة الحوافز الانتاجية المحددة بالمرسوم التشريعي 59 لعام 2007

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي:

المادة1

يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية رفع سقف نسبة الحوافز الإنتاجية المحددة بموجب أحكام المادة رقم /3/ من المرسوم التشريعي رقم /59/ لعام 2007 للجهات العامة المشمولة بأحكامه من/2%/ إلى /2.5%/ .

المادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

 

دمشق في 23-10-1431 هـ الموافق لـ 2-10-2010 م .

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

mz