مرسوم تشريعي رقم /89/ للعام 2010
التاريخ-ميلادي: 2010-10-02 التاريخ-هجري: 1431-10-23
نشر بتاريخ: 2010-10-02
القسم: مرسوم تشريعي
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي:
المادة1
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية رفع سقف نسبة الحوافز الإنتاجية المحددة بموجب أحكام المادة رقم /3/ من المرسوم التشريعي رقم /59/ لعام 2007 للجهات العامة المشمولة بأحكامه من/2%/ إلى /2.5%/ .
المادة 2
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
دمشق في 23-10-1431 هـ الموافق لـ 2-10-2010 م .
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz