www.parliament.gov.sy

مرسوم تشريعي رقم /19/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-02-06      التاريخ-هجري: 1432-03-03
نشر بتاريخ: 2011-02-06
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 19 لعام 2011
إضافة المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة المفروضة بموجب القانون /45/ لعام 1976 وتعديلاته

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة  1

تعتبر الرسوم المنصوص عليها في القانون رقم /27/ لعام 2008 متضمنة إضافة المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة المفروضة بموجب القانون رقم /45/ لعام 1976
و تعديلاته .

مادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية و يعتبر نافذاً بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره .
دمشق في 3-3-1432هـ والموافق لـ 6-2-2011 م
 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

  

 

mz