www.parliament.gov.sy

مرسوم تشريعي رقم /53/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-04-21      التاريخ-هجري: 1432-05-18
نشر بتاريخ: 2011-04-21
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 53 لعام 2011
إلغاء محكمة أمن الدولة المحدثة بالمرسوم التشريعي 47 لعام 1968 وتعديلاته

 

رئيس الجمهورية‏ 
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة  1

تلغى محكمة أمن الدولة المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 47 تاريخ 28-3-1968 وتعديلاته وكل نص مخالف لهذا المرسوم التشريعي.

 المادة 2

تحال جميع الدعاوى المنظورة لدى محكمة أمن الدولة العليا والنيابة العامة فيها بحالتها الحاضرة إلى مرجعها القضائي المختص وفق ما تنص عليه قواعد أصول المحاكمات الجزائية.

المادة 3

 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

 دمشق في 18-5-1432هجري 21-4-2011 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

 

 

المحامي ناهل المصري