www.parliament.gov.sy

مرسوم رقم /203/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-05-26      التاريخ-هجري: 1432-06-23
نشر بتاريخ: 2011-05-26
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم 203 لعام 2011
تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم 250 لعام 2006

 

رئيس الجمهورية‏ 
بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006 وعلى أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم (250) لعام 2006.

يرسم ما يلي:

المادة  1

تجري على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم (250) لعام 2006 التعديلات الآتية: 
1- تعدل المادة ( 89) وفق الآتي:

أ - يضع مجلس التعليم العالي بعد أخذ رأي مجالس الجامعات القواعد الناظمة المتعلقة بنتائج امتحانات المقررات المختلفة. 
ب -1- يساعد الطالب بعلامتين على الأكثر في مقرر واحد أو موزعتين على مقررين إذا كانت هذه المساعدة تؤدي إلى تبديل وضعه.

2- يساعد الطالب بست علامات على الأكثر في مقرر واحد أو موزعة على مقررين إذا كانت هذه المساعدة تؤدي إلى عدم استنفاده في أي سنة من سنوات الدراسة.

3- لاتدخل المساعدات الامتحانية في حساب المعدل العام. 
4- يضع مجلس التعليم العالي أسس وقواعد المساعدات الامتحانية المذكورة في هذه الفقرة. 
2- تعدل الفقرة “أ” من البند “2″ من المادة ( 116) وفق الآتي 
2- أ- عدد لايزيد على خمسة طلاب في كل كلية أو قسم أو اختصاص من.. 
1- أبناء وأشقاء وأزواج شهداء الحرب والعمليات الحربية المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم (9) لعام 1985 وتعديلاته. 
2- أبناء وأزواج شهداء أحداث الأمن الداخلي المشمولين بالقانون رقم (43) لعام 1980 وتعديلاته. 
3- أبناء مقعدي الحرب والعمليات الحربية وأبناء مقعدي أحداث الأمن الداخلي المشمولين بالقانون رقم (43) لعام 1980 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم (9) لعام 1985 وتعديلاته لمن كان عجزه كليا. 
4- تثبت هذه الحالات بوثيقة تصدر عن مكتب شؤون الشهداء في القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة حصراً وفق القوانين المعتمدة لديهم. 
5- يكون القبول عن طريق المفاضلة بينهم بقرار من الوزير وفق ترتيب النجاح في الشهادة الثانوية ووفق المعايير التي يضعها مجلس التعليم العالي. 
3- تعدل الفقرة “ج” من البند “2″ من المادة (116) وفق الآتي: 
ج -1- عدد معين من المعوقين والحاصلين على الشهادة الثانوية العامة في سنة القبول نفسها. 
2- يحدد مجلس التعليم العالي العدد والكليات والأقسام التي يمكن قبولهم فيها والحد الأدنى للدرجات لكل كلية أو قسم أو اختصاص. 
3- يكون القبول عن طريق المفاضلة بينهم بقرار من الوزير وفق ترتيب النجاح في الشهادة الثانوية والمعايير الأخرى التي يضعها مجلس التعليم العالي. 
4- تلغى أحكام البند “3″ من المادة (116)

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. 
دمشق في 23-6- 1432 هجري الموافق لـ 26- 5- 2011 ميلادي.


 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

 

 

 

المحامي ناهل المصري