مرسوم رقم /125/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-12-04 التاريخ-هجري: 1433-01-08
نشر بتاريخ: 2011-12-04
القسم: مرسوم
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام قانون الانتخابات العامة
الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (101) تاريخ 3-8-2011 ولاسيما المادة (39) و (66) منه وعلى اقتراح
وزير الإدارة المحلية,
يرسم ما يلي:
مادة 1
تعدل الفقرة (أ) من المادة 39 من قانون الانتخابات العامة وفق مايلي :
أ- يمارس الناخب حقه في الانتخاب بموجب بطاقته الشخصية.
مادة 2
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
دمشق في 8-1-1433 هجري الموافق لـ 4-12- 2011 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz