www.parliament.gov.sy

مرسوم تشريعي رقم /26/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-04-02      التاريخ-هجري: 1433-05-10
نشر بتاريخ: 2012-04-02
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 26 لعام 2012
إعفاء منشآت المداجن والمباقر من ضريبة الدخل

 

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

مادة  1

تعفى منشآت المداجن و المباقر من ضريبة الدخل (الدخل المقطوع و الأرباح الحقيقية ) لمدة خمسة أعوام اعتباراً من تكليف عام 2012 .

مادة 2

ترد المبالغ المسددة قبل صدوره عن تكاليف عام 2012 .

مادة 3

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 10-5-1433 هـ الموافق لـ 2-4-2012

 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz