مرسوم تشريعي رقم /26/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-04-02 التاريخ-هجري: 1433-05-10
نشر بتاريخ: 2012-04-02
القسم: مرسوم تشريعي
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
مادة 1
تعفى منشآت المداجن و المباقر من ضريبة الدخل (الدخل المقطوع و الأرباح الحقيقية ) لمدة خمسة أعوام اعتباراً من تكليف عام 2012 .
مادة 2
ترد المبالغ المسددة قبل صدوره عن تكاليف عام 2012 .
مادة 3
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 10-5-1433 هـ الموافق لـ 2-4-2012
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz