www.parliament.gov.sy

قانون رقم /25/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-10-21      التاريخ-هجري: 1433-12-05
نشر بتاريخ: 2012-10-21
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

االقانون 25 لعام 2012
إنهاء العمل بالمرسوم التشريعي 15 لعام 2011 وإعادة العمل بالمرسوم التشريعي 190 لعام 1970 حول إحداث المؤسسة العامة لإكثار البذار

 

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1-12 -1433 هجري الموافق 17-10-2012 ميلادي.

 يصدر ما يلي:
 

المادة (1)

ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم (15) تاريخ 19 -1-2011 ويعاد العمل بالمرسوم التشريعي رقم (190) تاريخ 8-9-1970 القاضي بإحداث المؤسسة العامة لإكثار البذار.

المادة (2)

يتم تشكيل لجنة فنية بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أصولاً لجرد محتويات مستودعات الأسمدة وتقوم اللجنة بتحديد قيمة الموجودات وتعتبر دينا على المصرف الزراعي التعاوني.

المادة(3)

يعاد العاملون كافة الذين تم ندبهم إلى المؤسسة إلى ملاك المصرف الزراعي التعاوني وتنقل الاعتمادات المتبقية المخصصة لأجورهم بموازنة المؤسسة لعام 2012 بند الرواتب والأجور إلى حساب المصرف الزراعي التعاوني.

المادة (4)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً اعتباراً من تاريخ صدوره.
دمشق في5-12-1433 هجري الموافق لـ 21-10- 2012 ميلادي.
 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

  

mz