مرسوم تشريعي رقم /12/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-01-29 التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2013-01-29
القسم: مرسوم تشريعي
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة 1
ينهى العمل بأحكام القانون /10/ تاريخ 2001/2/17 وتعديله الصادر بالقانون رقم / 28/ تاريخ 2004/6/30 المتضمنين جواز نقل ملكية السيارة بموجب وكالة قانونية صادرة عن الكاتب بالعدل .
المادة 2
يتم نقل ملكية المركبات الآلية وفق أحكام قانون السير والمركبات النافذ والقانون المدني.
المادة 3
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره
دمشق 2013/1/29
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz