www.parliament.gov.sy

قانون رقم /7/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-06-11      التاريخ-هجري: 1434-08-03
نشر بتاريخ: 2013-06-11
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 7 لعام 2013
إعفاء مكلفي الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء وأقساط قيمة المقاسم في المدن والمناطق الصناعية من الفوائد وغرامات التأخير

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/8/1434 هجري الموافق 9/6/2013  يصدر ما يلي:

المادة  1

يعفى مكلفو الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء والنظافة والخدمات والأنظمة البلدية وأقساط قيمة المقاسم في المدن والمناطق الصناعية وبدلات الآجار والاستثمار والديون العائدة لأي من سنوات 2012 وما قبل من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير المترتبة على عدم تسديدهم الرسوم والغرامات والتكاليف والأقساط والبدلات والديون المحققة عليهم إذا سددوا الرسم أو الغرامة أو التكليف أو القسط أو البدل أو الدين العائد لأي من السنوات المذكورة حتى غاية 31-12-2013.

المادة 2

لا ترد الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير المسددة قبل نفاذ هذا القانون.

المادة 3

يصدر وزير الإدارة المحلية التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

المادة 4

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 3/8/1434 هجري الموافق 11/6/2013 ميلادي 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد