www.parliament.gov.sy

قانون رقم /10/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-06-30      التاريخ-هجري: 1434-08-21
نشر بتاريخ: 2013-06-30
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 10 لعام 2013
تمديد المهلة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 224 من قانون الشركات

رئيس الجمهورية‏ 

بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18-8-1434هـ الموافق 26-6-2013.

يصدر ما يلي:

المادة 1

تمدد المهلة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة /224/ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 لمدة سنة واحدة.

المادة 2

يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير تمديد المهلة المنصوص عليها في المادة الأولى لسنة جديدة إذا حصلت ظروف قاهرة حالت دون تمكن الشركات من توفيق أوضاعها.

المادة 3

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 21-8-1434 هجري الموافق لـ 30-6-2013 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz