قانون رقم /10/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-06-30 التاريخ-هجري: 1434-08-21
نشر بتاريخ: 2013-06-30
القسم: قانون
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18-8-1434هـ الموافق 26-6-2013.
يصدر ما يلي:
المادة 1
تمدد المهلة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة /224/ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 لمدة سنة واحدة.
المادة 2
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير تمديد المهلة المنصوص عليها في المادة الأولى لسنة جديدة إذا حصلت ظروف قاهرة حالت دون تمكن الشركات من توفيق أوضاعها.
المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 21-8-1434 هجري الموافق لـ 30-6-2013 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz