قانون رقم /6/ للعام 2014
التاريخ-ميلادي: 2014-04-14 التاريخ-هجري: 1435-06-14
نشر بتاريخ: 2014-04-14
القسم: قانون
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14-06- 1435هـ الموافق 2014-04-14 م ، يصدر ما يلي:
يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون المعنى الوارد إزاء كل منها:
تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة تسمى "الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان" مقرها دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير.
للوزير إحداث دوائر لشؤون الأسرة والسكان في مديريات الشؤون الاجتماعية في المحافظات .
أ. تهدف الهيئة إلى النهوض بواقع الأسرة السورية ، وتمكينها من الإسهام في جهود التنمية البشرية وتعمل لأجل ذلك على :
ب. يتعين على سائر الجهات العامة التعاون مع الهيئة بما يمكنها من تحقيق أهدافها .
يتولى إدارة الهيئة :
أ. يتكون مجلس الإدارة من:
ب. يسمى رئيس الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير ، ويحدد فيه تعويضاته ومكافأته.
ج. يسمى الخبراء بقرار من الوزير بناءً على اقتراح رئيس الهيئة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
يمارس مجلس الإدارة المهام الآتية :
أ. اقتراح السياسات التنموية والاستراتيجيات الوطنية والخطط والبرامج المتعلقة بشؤون الأسرة والسكان .
ب. وضع خطط للتواصل الميداني والخطط السنوية لأعمال الهيئة.
ج. إقرار الخطة السنوية لأعمال الهيئة.
د. إقرار مشروع الموازنة التقديرية السنوية للهيئة ، والإشراف على تنفيذها ، وقطع حساباتها.
هـ. إعداد التقارير المتعلقة بتنفيذ الخطط والبرامج.
و. اعتماد الدراسات والأبحاث المتعلقة بشؤون الأسرة وتوزيعها على الجهات المعنية.
ز. تشكيل لجان وفرق عمل في ميدان شؤون الأسرة والسكان وتسمية أعضائها وتحديد مهامها.
ح. قبول المنح والهبات والتبرعات والإعانات والوصايا والمساعدات وفق القوانين والأنظمة النافذة.
ط. القيام بالندوات والمؤتمرات وورشات العمل والمحاضرات لتنمية الوعي بشؤون الأسرة والسكان.
يضع المجلس النظامين الداخلي والمالي اللازمين لعمل الهيئة ، ويصدران بقرار من الوزير.
أ. يجتمع المجلس مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة.
ب. يعد اجتماع المجلس قانونياً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس أو نائبه.
ج. تتخذ قرارات المجلس بأكثرية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس أو نائبه في حال غياب الرئيس.
أ. رئيس الهيئة هو الرئيس التنفيذي فيها ، ويتمتع بصلاحيات الوزير بالنسبة إلى العاملين فيها وفي جميع شؤونها المالية والإدارية ، ويتولى إدارة شؤونها وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الملحقة ، ويكون مسؤولاً عن حسن وتطوير أساليب العمل فيها ، ويتولى المهام الآتية :
ب. لرئيس الهيئة تفويض معاونه ببعض مهامه .
رئيس الهيئة هو عاقد النفقة وآمر الصرف والتصفية فيها.
أ. لرئيس الهيئة معاون ، يعين بقرار من الوزير بناءً على اقتراح رئيس الهيئة.
ب. عند غياب رئيس الهيئة يتولى معاونه سائر مهامه.
يخضع جميع العاملين في الهيئة لأحكام القانون رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته المتضمن نظام العاملين الأساسي.
يحدث للهيئة فرع مستقل في الموازنة العامة للدولة ضمن موازنة الوزارة ، وتتألف إيراداتها المالية من :
أ. الإعانات التي تخصصها الدولة للهيئة في الموازنة العامة.
ب. ريع أموال الهيئة المنقولة وغير المنقولة.
ج. عوائد المشاريع والبرامج التي تديرها الهيئة.
د. المنح والهبات والتبرعات والإعانات والوصايا والمساعدات التي تتلقاها الهيئة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
يصدر الملاك العددي للهيئة بمرسوم .
تخضع الهيئة إلى رقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية.
تعفى مستوردات الهيئة اللازمة لتحقيق أهدافها وكذلك المنح والهبات والتبرعات والإعانات والوصايا والمساعدات التي ترد إليها من جميع الضرائب والرسوم بما فيها الرسوم الجمركية.
تحدد تعويضات أعضاء المجلس ومكافأتهم في النظام المالي للهيئة.
يصدر الوزير الصكوك اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
ينهى العمل بالقانون رقم 42 تاريخ 20/12/2003.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
دمشق 14-06- 1435 هجري الموافق 14-04- 2014 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد