www.parliament.gov.sy

مرسوم رقم /86/ للعام 2020
التاريخ-ميلادي: 2020-04-13      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2020-04-13
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 86 للعام 2020 القاضي بتأجيل انتخابات أعضاء مجلس الشعب إلى يوم الأربعاء الواقع في 20 أيار 2020 وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة للتصدي لفيروس كورونا.

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد