قانون رقم /13/ للعام 2018
التاريخ-ميلادي: 2018-04-05 التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2018-04-05
القسم: قانون
الجمهورية العربية السورية
القانون رقم ( 13 )
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/7/1439 هـ الموافق 29/3/2018 م.
يصدر ما يلي:
المادة 1
يعدل القانون رقم /9/ تاريخ 4/7/2013 ليصبح كما يلي :
1)- يتولى الوزير المختص صلاحية تصديق العقود التالية :
أ- العقود المتعلقة بالإنفاق الاستثماري التي لا تتجاوز قيمتها /400/ مليون ليرة سورية أربعمائة مليون ليرة سورية .
ب- العقود المتعلقة بالإنفاق الجاري التي لا تتجاوز قيمتها /150/ مليون ليرة سورية،مائة وخمسين مليون ليرة سورية.
2)- تبقى الأحكام الواردة في القوانين والأنظمة النافذة المتضمنة إعطاء صلاحية تصديق العقود إلى سلطة أدنى نافذة شريطة ألا تتجاوز قيمة العقد الذي تصدقه هذه السلطة في كل الأحوال /25/ مليون ليرة سورية خمسة وعشرون مليون ليرة سورية سواء أكان الاعتماد مرصداً للعمليات الجارية أم للعمليات الاستثمارية .
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 18 / 7 / 1439 هجري الموافق لـ 5 / 4 / 2018 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد