مرسوم رقم /120/ للعام 2018
التاريخ-ميلادي: 2018-03-25 التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2018-03-25
القسم: مرسوم
المرسوم رقم 120
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم 5 تاريخ 24-3-2014.
يرسم ما يلي:
المادة (1)
يحدد يوم السبت الواقع في الرابع عشر من شهر نيسان لعام ثمانية عشر وألفين للميلاد موعدا لاجراء الانتخابات التشريعية لملء المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية لمحافظة حلب عن القطاع (ب).
المادة (2)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
دمشق في 7-7-1439هجري الموافق لـ 25-3-2018-ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد