www.parliament.gov.sy

مرسوم رقم /63/ للعام 2017
التاريخ-ميلادي: 2017-03-01      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2017-03-01
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم رقم 63

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام قانون السلطة القضائية رقم 98 تاريخ 15-11-1961 وتعديلاته.

وعلى أحكام قانون الموظفين الأساسي رقم 125 تاريخ 10-1-1945 وتعديلاته.

وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 149 تاريخ 9-2-2017.

يرسم ما يلي..

المادة(1)

 

تحدث محكمة صلح في ضاحية قدسيا يتم ملء وظائفها من الملاك العددي لعدلية ريف دمشق.

المادة(2)

يعدل توزيع المحاكم والدوائر القضائية في الجداول الملحقة بقانون السلطة القضائية وفقا لهذا المرسوم.

المادة(3)

يبقى الاختصاص القضائي المحلي والملاك العددي النافذ قائما وينقل إلى المحكمة الجديدة المحدثة بهذا المرسوم حين افتتاحها بقرار من وزير العدل.

المادة(4)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 2-6-1438 هجري الموافق لـ 1-3-2017 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد