قانون رقم /2/ للعام 2017
التاريخ-ميلادي: 2017-01-05 التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2017-01-05
القسم: قانون
القانون رقم / 2 /
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 /3 /1438هـ الموافق لـ 27/12/2016 م.
يصدر ما يلي:
المادة 1
يصدق قانون الإرث والوصية لأبناء الطائفة الإنجيلية في الجمهورية العربية السورية - المرافق- بما لا يخالف أحكام النظام العام.
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 7 /4/1438 هجري الموافق لـ 5 / 1 /2017 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد