www.parliament.gov.sy

قانون رقم /2/ للعام 2017
التاريخ-ميلادي: 2017-01-05      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2017-01-05
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون رقم / 2 /

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 /3 /1438هـ  الموافق لـ 27/12/2016   م.

يصدر ما يلي:

المادة 1

يصدق قانون الإرث والوصية لأبناء الطائفة الإنجيلية في الجمهورية العربية السورية - المرافق- بما لا يخالف أحكام النظام العام.  

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

 دمشق في 7 /4/1438 هجري الموافق لـ   5  / 1  /2017 ميلادي.

                                                 رئيس الجمهورية

                           بشار الأسد