www.parliament.gov.sy

مرسوم رقم /60/ للعام 2017
التاريخ-ميلادي: 2017-02-20      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2017-02-20
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم رقم (60)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم (5) تاريخ 24-3-2014.

وعلى المرسوم رقم (380) تاريخ 22-12-2016.

وعلى محضر اللجنة القضائية العليا للانتخابات المؤرخ في 15-1-2017.

يرسم ما يلي:

المادة (1)

يسمى السيد أحمد ابراهيم ابن صالح لعضوية مجلس الشعب عن الدور التشريعي الثاني لملء المقعد الشاغر عن القطاع (أ) في دائرة مناطق حلب الانتخابية.

المادة (2)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 23-5-1438هجري الموافق لـ 20-2-2017 ميلادي.

        رئيس الجمهورية

            بشار الأسد