www.parliament.gov.sy

مرسوم رقم /373/ للعام 2016
التاريخ-ميلادي: 2016-12-15      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2016-12-15
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا ال:
نافذ

المرسوم رقم /373/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم /6/ لعام 2006.

يرسم ما يلي :

المادة 1

تضاف الفقرة (ج) إلى المادة /152/ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم /250/ لعام 2006 وتعديلاته الآتي نصها :

ج – لمجلس التعليم العالي بناءً على اقتراح مجلس الجامعة قبول الطلاب من حملة الإجازة في الطب بدرجة مقبول في شهادة الدراسات التخصصية في كليات الطب إذا لم يتوافر متقدمون من حملة الإجازة بتقدير جيد في الاختصاصات الآتية:

  • التخدير والإنعاش
  • طب الطوارئ
  • العناية المشددة
  • التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدوره.

دمشق في 16/3/1438 هجري الموافق لــ 15/12/2016 ميلادي.

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد