www.parliament.gov.sy

مرسوم تشريعي رقم /32/ للعام 2016
التاريخ-ميلادي: 2016-10-27      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2016-10-27
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

 

المرسوم التشريعي رقم /32/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي :

المادة(1)

يمدد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 15 الصادر بتاريخ 28-7-2016 لمدة ثلاثة أشهر.

المادة (2)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 26-1-1438 هجري الموافق ل 27-10- 2016 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد