www.parliament.gov.sy

قانون رقم /15/ للعام 2016
التاريخ-ميلادي: 2016-07-20      التاريخ-هجري: 1437-10-15
نشر بتاريخ: 2016-07-20
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 15 لعام 2016
القاضي بتمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 28 لعام 2013 لسنة رابعة

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 12-10-1437 هجري الموافق 17-7-2016 ميلادي.

يصدر ما يلي:

المادة (1)

يمدد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 28 الصادر بتاريخ 13-5-2013 لسنة رابعة.

المادة (2)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ 14-5-2016.

دمشق في 15-10-1437 هجري الموافق ل 20-7-2016 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد   

 

 

mz