قانون رقم /15/ للعام 2016
التاريخ-ميلادي: 2016-07-20 التاريخ-هجري: 1437-10-15
نشر بتاريخ: 2016-07-20
القسم: قانون
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 12-10-1437 هجري الموافق 17-7-2016 ميلادي.
يصدر ما يلي:
المادة (1)
يمدد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 28 الصادر بتاريخ 13-5-2013 لسنة رابعة.
المادة (2)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ 14-5-2016.
دمشق في 15-10-1437 هجري الموافق ل 20-7-2016 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz