www.parliament.gov.sy

مرسوم تشريعي رقم /14/ للعام 2000
التاريخ-ميلادي: 2000-08-02      التاريخ-هجري: 1421-05-03
نشر بتاريخ: 2000-08-02
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 14 لعام 2000
تعديل المرسوم التشريعي رقم 115 لعام 1953 المتعلق بخدمة العلم

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:


المادة 1
تجرى على المرسوم التشريعي رقم 115 بتاريخ 5-10-1953 التعديلات التالية :
آ - تعدل الغرامات المحددة بالمواد 56 و 57 و 58 و 59 و 60 و 68 و 69 و 70 و 71 و 72 و 73 و تصبح كما يلي :
المادة 56
الفقرة آ – ألف و خمسمائة ليرة سورية .
الفقرة ب- ثلاثة آلاف ليرة سورية .
المواد : 57 ، 60 ، 68 ، 70 ، 71 ، خمسمائة ليرة سورية .
المادتين : 59 ، 72 ألف ليرة سورية .
المادة 73 خمسة آلاف ليرة سورية .
ب - يضاف إلى نهاية المادة 56 الفقرة / و/ الآتية :
الفقرة و – من يتجاوز عمره السن المحددة للخدمتين الإلزامية لغير أسباب الإعفاء المنصوص عنها في هذا المرسوم التشريعي يعاقب بالحبس لمدة سنتين و نصف أو بغرامة قدرها خمسون ألف ليرة سورية أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي لمن كان مقيماً خارج الجمهورية العربية السورية .
المادة 2
تصدر القيادة العامة للجيش و القوات المسلحة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .
المادة 3
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
دمشق في 3-5-1421 هـ الموافق 2-8-2000 م .


رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

 

mz