مرسوم تشريعي رقم /41/ للعام 1980
التاريخ-ميلادي: 1980-08-31 التاريخ-هجري: 1400-10-21
نشر بتاريخ: 1980-08-31
القسم: مرسوم تشريعي
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
المادة 1 ـ آ – يمتنع على الدوائر العقارية والكتاب بالعدل ودوائر السجل المؤقت وسائر الجهات الأخرى المتخصصة بنقل الملكية العقارية إجراء معاملات البيع أو الهبة أو الرهن للعقارات المعدة للسكن ، ما لم تتضمن المعاملة محضر تعريف .
ب – إذا تم البيع أو الرهن بموجب سند عادي لعقار معد للسكن ، يتعين على البائع و المشتري أو طرفي عقد الرهن ، أن يتقدما بإعلام مشترك ، إلى مركز الشرطة في موقع العقار ، خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ السند بموجب استمارة يصدر بتحديد نموذجها قرار من وزير الداخلية ، ويجري التثبيت من شخص المشتري أو المرتهن بموجب محضر تعريف .
المادة 2. على المؤجر والمستأجر لعقار معد للسكن في عقود الإيجار الجارية بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي ، أن يتقدما بإعلام مشترك إلى مركز الشرطة في موقع العقار ، خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ عقد الإيجار ، بموجب استمارة يصدر بتحديد نموذجها قرار من وزير الداخلية ويجري التثبت من شخص المستأجر ، بموجب محضر تعريف .
المادة 3 ـ ينظم محضر التعريف لدى مركز الشرطة في محل قيد المشتري أو الموهوب له أو المرتهن أو المستأجر أو إقامته ، بحضور طرفي العقد بالاستناد لشهادة اثنين من الهيئة الاختيارية أحدهما المختار أو وكيله أو من لجنة الحي أحدهما المكلف بمهام المختار ، أو من معرفين اثنين من ذوي السيرة الحميدة والسلوك الحسن يقبلهما رئيس المركز .
يلصق على هذا المحضر صورة شمسية للمعرف به ويرسل بالبريد الرسمي إلى الجهات ذات العلاقة .
المادة 4 – إذا كان المشتري أو الموهوب له أو المرتهن أو المستأجر من غير العرب السوريين أو من في حكمهم يجرى التثبت من شخصه بالاستناد إلى وثيقة تعريف . ملصق عليها صورته الشمسية ، تتضمن المعلومات الأساسية الواردة في جواز سفره أو بطاقته الشخصية من بعثة بلاده الدبلوماسية أو القنصلية مصدقة أصولاً .
المادة 5 – يمنح مؤجرو العقارات المعدة للسكن ، في عقود الإيجار النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي مهلة خمسة عشر يوماً للأعلام عن هذه العقود غير المعلم عنها سابقاً
المادة 6 – لا يجوز أن تكون المعلومات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي مستنداً في طرح الضرائب والرسوم المالية ، ويعفى محضر التعريف والاستمارة من أية ضريبة أو رسم .
المادة 7 – يلغى المرسومان التشريعيان رقم / 26 / لعام 1975 ورقم / 16 / لعام 1979 .
المادة 8 – آ – يعاقب بالاعتقال من خمس سنوات إلى عشر سنوات .
1- كل من أجرى معاملة بيع أو هبة أو رهن لعقار معد للسكن لا تتضمن محضر أو وثيقة التعريف .
2- كل من أدلى بشهادة تعريف خلافاً للحقيقة .
3- البائع والمشتري وطرفا عقد الرهن بسند عادي إذا لم يتقدموا بالإعلام المشار إليه المشار إليه في الفقرة / ب / من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي .
4- المؤجر والمستأجر لعقار معد للسكن ، إذا لم يتقدما بالإعلام المشار إليه في المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي .
ب – يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسمائة إلى ألف ليرة سورية مرتكبو باقي مخالفات أحكام هذا المرسوم التشريعي .
المادة 9 – لا تسري أحكام هذا المرسوم التشريعي على معاملات الشراء أو الهبة أو الرهن أو الإيجار الجارية لصالح جهات عامة أو خيرية أو وقفية .
المادة 10 - ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول أيلول لعام 1980 وحتى 31 كانون الأول عام 1981 م .
دمشق في 21 / 10 / 1400 هـ الموافق 31 / 8 / 1980 م
mz