www.parliament.gov.sy

مرسوم تشريعي رقم /187/ للعام 1970
التاريخ-ميلادي: 1970-09-07      التاريخ-هجري: 1390-07-06
نشر بتاريخ: 1970-09-07
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي رقم 187 لعام 1970
تخفيض بدلات إيجار العقارات المؤجرة 

 

رئيس الدولة

بناءً على أحكام الدستور المؤقت

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم187 تاريخ 7-9-1970

يرسم ما يلي:

مادة 1

1- تخفيض بدلات إيجار العقارات المؤجرة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي  وفقاً لما يلي :

أ- 30% من بدلات إيجار العقارات المؤجرة للدوائر الحكومية أو المؤسسات العامة أو البلديات أو النقابات أو المنظمات الشعبية أو الشركات المؤممة وغيرها من جهات القطاع العام وذلك مهما كانت جهة استعمال هذه العقارات .

ب- 30% من بدلات إيجار العقارات المؤثثة المفروشة .

ج- 30% من بدلات إيجار العقارات المؤجرة لغير العرب السوريين مهما كانت جهة استعمالها .

د- 25% من بدلات إيجار العقارات المؤجرة لسكن العرب السوريين .

2- يكون التخفيض المشار إليه في الفقرة السابقة من حق المستأجر ما لم يكن من غير العرب السوريين فيكون التخفيض في هذه الحالة من حق الخزينة ويعتبر المالك والمستأجر مسؤولين بالتضامن عن أدائه وتسري على التخفيض فيما يتعلق بالتحصيل والعقوبات الأحكام المنصوص عليها في قانون ضريبة ريع العقارات والعرصات .

3- يعتبر الفلسطينيون العرب المشمولون بأحكام القانون رقم 260 تاريخ 10-7-1956 بحكم العرب السوريين فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي  .

مادة 2

لا يحق للمالك الادعاء بالغبن بالنسبة للعقارات التي خفضت بدلات إيجارها وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي  مهما امتد زمن الإشغال .

مادة 3

1- يضاف إلى نهاية الفقرة (آ) من المادة الخامسة المعدلة من قانون الإيجارات النص التالي :

وفي كل الأحوال لا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر خلال شهر من تاريخ تبلغه بإقامة الدعوى بأداء الأجرة وفوائدها بواقع 5 % من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد والمصاريف الرسمية ، أما إذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره عن الوفاء بالأجرة المستحقة حكم عليه بالإخلاء ما لم يكن امتناعه أو تأخره ناتجاً عن سبب مبرر تقبله المحكمة .

2- تلغى الفقرة (هـ) من المادة الخامسة المشار إليها في الفقرة السابقة .

مادة 4

1- تلغى من المادة 11 من قانون الإيجارات عبارة :

( وتوضع تحت إشراف قاضي الصلح الذي له تعديل أي إجراء تتخذه هذه الدوائر ).

ويستعاض عنها بالنص التالي :

( وتوضع تحت إشراف أمين العاصمة أو رئيس البلدية المختص الذي له تعديل أي إجراء تتخذه هذه الدوائر ) .

2- تعدل المادة 17 من قانون الإيجارات على الوجه التالي :

( إذا تبين أن صاحب الملك اتخذ الخداع والتضليل لإخفاء شغور عقاره إصدار أمين العاصمة أو رئيس البلدية حسب الحال قراراً بإخلال العقار واعتباره شاغراً ) .

 

مادة 5

يستعاض عن نص المادة 18 من قانون الإيجارات بالنص التالي :

( وتبلغ الدائرة الاجتماعية قرار المشرف وأمر التسجيل الذي تم وفقاً للمادة 17 إلى المالك أو تلصق إعلاناً بذلك على باب العقار . )

يجوز الاعتراض على قرار المشرف وعلى التسجيل خلال ثلاثة أيام من ليوم الذي يلي تاريخ التبليغ أو الالصاق وذلك أمام لجنة تؤلف على الوجه التالي :

أمين العاصمة أو رئيس البلدية المختص

رئيساً

ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في مراكز المحافظات يعينه الوزير

عضواً

ممثل عن الأهلين يعينه المحافظ المختص

عضواً

 

وتكون قرارات هذه اللجان مبرمة لا تقبل أي طريق من طرق الطعن وتنفذها الدائرة الاجتماعية بطريق التنفيذ الإداري .

يحل محل ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في البلديات التي لا يوجد فيها فروع لهذه الوزارة أحد موظفي الدولة ويتم اختياره من قبل المحافظ .

 

مادة 6

تلغى جميع النصوص التشريعية المخالفة لهذا المرسوم التشريعي  .

 

مادة 7

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره .

 دمشق في  6-7-1390 و7-9-1970م .

 

رئيس الدولة

الدكتور نور الدين الأتاسي

 

 

mz