www.parliament.gov.sy

مرسوم رقم /229/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-09-03      التاريخ-هجري: 1436-11-19
نشر بتاريخ: 2015-09-03
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم 229 لعام 2015
القاضي بمنح الباحث في الآثار خالد الأسعد (بعد الوفاة) وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة

 

رئيس الجمهورية‏ 

بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم / 153/ تاريخ 25-6-1953 المتعلق بوسام الاستحقاق السوري.‏ 

وعلى أحكام المرسوم رقم /1403/ تاريخ 11-5-1955 المتضمن نظام منح وسام الاستحقاق السوري.‏     

وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم / 43/ لعام 1971.‏ 

يرسم ما يلي‏ :

المادة(1)‏ 

يمنح السيد خالد الأسعد (بعد الوفاة) الباحث في الآثار وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة، وذلك لإنجازاته المهمة في علوم الآثار.‏ 

المادة(2)‏ 

ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه .‏ 

دمشق في 19-11-1436هجري الموافق لـ3-9-2015 ميلادي‏ 

رئيس الجمهورية‏ 

بشــــــار الأســـد‏ 

 

mz