مرسوم رقم /229/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-09-03 التاريخ-هجري: 1436-11-19
نشر بتاريخ: 2015-09-03
القسم: مرسوم
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم / 153/ تاريخ 25-6-1953 المتعلق بوسام الاستحقاق السوري.
وعلى أحكام المرسوم رقم /1403/ تاريخ 11-5-1955 المتضمن نظام منح وسام الاستحقاق السوري.
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم / 43/ لعام 1971.
يرسم ما يلي :
المادة(1)
يمنح السيد خالد الأسعد (بعد الوفاة) الباحث في الآثار وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة، وذلك لإنجازاته المهمة في علوم الآثار.
المادة(2)
ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه .
دمشق في 19-11-1436هجري الموافق لـ3-9-2015 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشــــــار الأســـد
mz