www.parliament.gov.sy

مرسوم رقم /205/ للعام 2016
التاريخ-ميلادي: 2016-07-03      التاريخ-هجري: 1437-09-28
نشر بتاريخ: 2016-07-03
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم 205 لعام 2016
القاضي بتعيين حاكما لمصرف سورية المركزي

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام القانون رقم 23 لعام 2002 وتعديلاته

يرسم ما يلي:

المادة 1

يعين الدكتور دريد درغام حاكما لمصرف سورية المركزي.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 28-9-1437 هجري الموافق ل 3-7-2016 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

mz