مرسوم رقم /205/ للعام 2016
التاريخ-ميلادي: 2016-07-03 التاريخ-هجري: 1437-09-28
نشر بتاريخ: 2016-07-03
القسم: مرسوم
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام القانون رقم 23 لعام 2002 وتعديلاته
يرسم ما يلي:
المادة 1
يعين الدكتور دريد درغام حاكما لمصرف سورية المركزي.
المادة 2
ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 28-9-1437 هجري الموافق ل 3-7-2016 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz