www.parliament.gov.sy

مرسوم تشريعي رقم /96/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-07-28      التاريخ-هجري: 1432-08-27
نشر بتاريخ: 2011-07-28
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 96 لعام 2011
المتعلق بجرائم السلاح ونقلها للقضاء العسكري

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور :

يرسم مايلي :

المادة 1-

تضاف الى المادة /47/ من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ تاريخ 27 - 2 - 1950 وتعديلاته الفقرة الاتي ذكرها :

8- الجرائم المنصوص عنها في 

أ ـ قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 51 / تاريخ 24 - 9 - 2001 وتعديلاته .

ب ـ قانون المتفجرات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 53 / تاريخ 10 -8 - 1977

المادة 2 ـ

تحال الدعاوى القائمة أمام القضاء العادي المتعلقة بالجرائم المذكورة في المادة / 1 / بحالتها الراهنة الى القضاء العسكري 

المادة 3 ـ

ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره 

دمشق في 27 - 8 -1432 هـ الموافق لـ 28 - 7 - 2011 م

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

mz