مرسوم تشريعي رقم /96/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-07-28 التاريخ-هجري: 1432-08-27
نشر بتاريخ: 2011-07-28
القسم: مرسوم تشريعي
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور :
يرسم مايلي :
المادة 1-
تضاف الى المادة /47/ من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ تاريخ 27 - 2 - 1950 وتعديلاته الفقرة الاتي ذكرها :
8- الجرائم المنصوص عنها في
أ ـ قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 51 / تاريخ 24 - 9 - 2001 وتعديلاته .
ب ـ قانون المتفجرات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 53 / تاريخ 10 -8 - 1977
المادة 2 ـ
تحال الدعاوى القائمة أمام القضاء العادي المتعلقة بالجرائم المذكورة في المادة / 1 / بحالتها الراهنة الى القضاء العسكري
المادة 3 ـ
ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره
دمشق في 27 - 8 -1432 هـ الموافق لـ 28 - 7 - 2011 م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz