www.parliament.gov.sy

مرسوم تشريعي رقم /78/ للعام 2005
التاريخ-ميلادي: 2005-09-18      التاريخ-هجري: 1426-08-15
نشر بتاريخ: 2005-09-18
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 78 لعام 2005
المتعلق بالمعاشات التقاعدية للمدنيين


رئيس الجمهورية‏ 

بناء على احكام الدستور‏ 

يرسم مايلي:‏ 

مادة اولي: يستفيد اصحاب المعاشات التقاعدية المدنيون الذين مازالوا علي قيد الحياة من احكام الفقرة ج من المادة 10 من القانون رقم 78 تاريخ 31-12-2001 بحيث لاتقل معاشاتهم التقاعدية عن الحد الادني العام للاجر والبالغ 3810 ل. س.‏ 

مادة ثانية: لايكون لهذا القانون اي اثر مالي يسبق تاريخ نفاذه‏ 

مادة ثالثة: تصرف النفقة الناجمة عن تنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي من وفورات اعتمادات الموازنات التقديرية للمؤسسات والصناديق التأمينية او من وفورات سائر اقسام وفروع الموازنة العامة للدولة لعام 2005 بحسب الحال.‏ 

مادة رابعة: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.‏ 

دمشق 15- 8-1426 هـ  دمشق في 18-9-2005 م‏

رئيس الجمهورية ‏ 
بشار الأسد ‏

 

 

mz