مرسوم تشريعي رقم /78/ للعام 2005
التاريخ-ميلادي: 2005-09-18 التاريخ-هجري: 1426-08-15
نشر بتاريخ: 2005-09-18
القسم: مرسوم تشريعي
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
يرسم مايلي:
مادة اولي: يستفيد اصحاب المعاشات التقاعدية المدنيون الذين مازالوا علي قيد الحياة من احكام الفقرة ج من المادة 10 من القانون رقم 78 تاريخ 31-12-2001 بحيث لاتقل معاشاتهم التقاعدية عن الحد الادني العام للاجر والبالغ 3810 ل. س.
مادة ثانية: لايكون لهذا القانون اي اثر مالي يسبق تاريخ نفاذه
مادة ثالثة: تصرف النفقة الناجمة عن تنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي من وفورات اعتمادات الموازنات التقديرية للمؤسسات والصناديق التأمينية او من وفورات سائر اقسام وفروع الموازنة العامة للدولة لعام 2005 بحسب الحال.
مادة رابعة: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق 15- 8-1426 هـ دمشق في 18-9-2005 م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz