www.parliament.gov.sy

قانون رقم /17/ للعام 1980
التاريخ-ميلادي: 1980-04-02      التاريخ-هجري: 1400-05-17
نشر بتاريخ: 1980-04-02
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 17 لعام 1980
تعويض طبيعة العمل للعاملين في مشافي الدولة ومستوصفاتها 

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة  بتاريخ   8-5-1400 هـ الموافق لـ 24-2-1980 م

يصدر ما يلي :

مادة –1- يمنح بقرار من الوزير المختص الموظفون والمستخدمون والعمال الدائمون والمؤقتون العاملون في مشافي الدولة ومستوصفاتها ومراكزها الصحية ومخابرها تعويض طبيعة عمل وفق أحكام هذا القانون .

مادة –2- يمنح التعويض للأعمال التالية :

  • إذا اتسمت ممارستها بخطر جسمي أو مهني .
  • إذا استلزم تنفيذها جهدا بدنيا أو عقليا غير عادي أو متميز .

مادة –3- مع مراعاة أحكام المادة السابعة من المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 1980 لا يجوز أن يتجاوز التعويض 45 % من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع ولو توفر في العمل في آن واحد مبررا منح التعويض وفقا لحكم المادة السابقة 45% من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع ولو توفر في العمل في آن واحد مبررا منح التعويض وفقا لحكم المادة السابقة

مادة –4- لا يستفيد من تعويض طبيعة العمل المقرر بموجب هذا القانون : 

  • أعضاء الهيئة التعليمية المتفرغون في وزارة التعليم العالي والجهات المرتبطة بها المكلفون بالعمل في مشافي الدولة ومستوصفاتها ومخابرها .  
  • الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة المتفرغون والمهندسون ويبقى هؤلاء في هذا الشأن خاضعين إلى أحكام قوانينهم وأنظمتهم الخاصة .

مادة –5- يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء التعليم العالي والصحة ، والمالية، ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال قرارا يحدد فيه :

  • الوظائف والأعمال التي يستفيد شاغلوها من تعويض طبيعة العمل ونسبته إلى الراتب أو الأجر الشهري المقطوع .
  • قواعد منح التعويض .
  • شروط استحقاقه وحالات حجبه .

مادة –6- ينح التعويض الممنوح بموجب هذا القانون لقاء القيام فعلا بالعمل المخصص له التعويض وتعتبر في حكم ذلك فترات :

  • الإجازة الإدارية السنوية .
  • الإجازات الصحية الناشئة عن الوظيفة وفترات التعطل عن العمل في حالات إصابات العمل .
  • الإجازة الصحية لمدة لا تتجاوز الشهر الواحد في السنة الواحدة .
  • إجازة الأمومة المأجورة . 
  • الإيفاد بمهمة رسمية أو التدريب والاطلاع لمدة لا تتجاوز الشهر الواحد في السنة الواحدة  .

مادة – 7-

‌أ-   لا يدخل تعويض طبيعة العمل الممنوح بموجب هذا القانون ضمن الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته وفي سائر القوانين والأنظمة النافذة .

‌ب- كما لا يعتبر جزءا من الأجر في معرض تطبيق قانوني العمل التأمينات الاجتماعية.

مادة –8- لا يجوز الجمع بين تعويض طبيعة العمل الممنوح بموجب هذا القانون بين :

أ‌.  تعويض الاختصاص .

ب . التعويض الفني .

ج . أي تعويض طبيعة عمل آخر وما يماثله ممنوح بموجب نص نافذ  ( كتعويض الغسالات في المشافي ، يستعاض مخاطر الأشعة على اختلافها ، وتعويض العدوى من الأمراض السارية وتعويض البلهاريسا ) 

 د . يمنح المستفيد في الحالات السابقة التعويض الأكثر فائدة له .

مادة –9- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

دمشق في 17-5-1400 هـ و 2-4-1980 م

 

رئيس الجمهورية

حافظ الأسد 

 

mz