www.parliament.gov.sy

مرسوم تشريعي رقم /69/ للعام 2004
التاريخ-ميلادي: 2004-09-30      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2004-09-30
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 69 لعام 2004
جدولة أرصدة القروض الزراعية الممنوحة من قبل المصرف الزراعي التعاوني


رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
 

مادة 1


يقصد بعبارة /أرصدة القروض الزراعية/ الواردة في هذا المرسوم التشريعى.

رصيد كامل الديون المستحقة وأيضا الديون غير المستحقة من رأس مال وفوائد عقدية مستحقة وغير محصلة بغاية -31-12-2003- م لجميع أنواع القروض الزراعية الممنوحة من قبل المصرف الزراعي التعاوني باستثناء قروض الزراعات المحمية في محافظة طرطوس المجدولة بموجب القانون رقم /22/ لعام /2004/ وقروض هيئة مكافحة البطالة.



مادة 2

 تجدول أرصدة القروض الزراعية الواردة في المادة /1/ على أقساط سنوية متساوية وتواريخ استحقاق موحدة لمدة /7/ سنوات يستحق القسط الأول منها بتاريخ 1-12-2004- م.



مادة  3

تستمر هذه القروض المجدولة بنفس الضمانات السابقة ويبقى المدينون جميعهم اصلاء أو كفلاء أو ورثتهم ملتزمين بتعهداتهم السابقة.



مادة 4

تعفى القروض الزراعية المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي من غرامات وفوائد التأخير عن الفترة السابقة لتاريخ صدوره.



مادة 5

تخضع القروض المجدولة بموجب هذا المرسوم التشريعي لمعدل الفائدة المطبق على القروض الطويلة الأجل المعمول به لدى المصرف الزراعي التعاوني من تاريخ 1-1-2004- م.



مادة 6

لا تشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي أرصدة القروض الزراعية المذكورة بالمادة /1/ التي لا تتجاوز مبالغها /10000/ ل.س عشرة آلاف ليرة سورية للمدين الواحد.


مادة 7

يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.


مادة 8

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

دمشق -30-9-2004 -م.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz