www.parliament.gov.sy

مرسوم تشريعي رقم /7/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-01-14      التاريخ-هجري: 1434-03-03
نشر بتاريخ: 2013-01-14
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 7 لعام 2013
تعديل المرسوم التشريعي 45 لعام 2008 حول أسس قبول الطلبة المتميزين

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1

تعدل المادة /22/ من المرسوم التشريعي رقم /45/ تاريخ 27 - 8 - 2008 وفق الآتي:

المادة 22-أ- يصدر مجلس التعليم العالي أسس قبول الطلبة المتميزين خريجي المركز في الجامعات والمعاهد العليا السورية وفقاً لأحكام المادتين /17 و 18/ السابقتين وبما يميز ذلك عن المفاضلات وأسس القبول المعتادة.

ب- يعد الطالب المقبول وفق أحكام الفقرة السابقة موفداً وفقاً لأحكام قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /6/ لعام 2013.

ج.1- إذا استنكف الموفد في مرحلة الإجازة يطالب بالمبالغ التي صرفت عليه في المرحلة الجامعية.

2- إذا حصل الموفد على درجة الإجازة بدرجة مقبول يطالب بالمبالغ التي صرفت عليه في المرحلة الجامعية.  

د- إذا حصل الموفد على درجة الإجازة بتقدير جيد على الأقل يعين في إحدى الجهات المحددة في الفقرة (ه).

هـ- إذا حصل الموفد على درجة الإجازة بتقدير جيد جداً على الأقل يوفد للحصول على درجة الدكتوراه لصالح إحدى الجهات الآتية:

  1. الجامعات الحكومية.
  2. الجهات العامة البحثية.
  3. أي جهة أخرى يحددها رئيس مجلس الوزراء.

و- يتم تحديد الجهة الواردة ي الفقرة (ه) السابقة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية للبعثات العلمية.

ز- في كل ما لم يرد عليه نص في هذه المادة يطبق على الموفد وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي أحكام قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /6/ لعام 2013.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 03-03-1434 هجري الموافق 14 - 1 -2013 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz