www.parliament.gov.sy

مرسوم تشريعي رقم /62/ للعام 2007
التاريخ-ميلادي: 2007-10-01      التاريخ-هجري: 1428-09-19
نشر بتاريخ: 2007-10-01
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 62  لعام 2007
المتعلق باستقدام المربيات من غير السوريات 

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

مادة -1

يتم استقدام واستخدام العاملات والمربيات في المنازل من غير السوريات عن طريق المكاتب المرخصة ووفق الأحكام التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء .

مادة -2

يستوفى رسم من المستفيد من خدمات العاملة و المربية في المنزل من غير السوريات المرخص لها بالعمل قدره /40000/ ل.س أربعون ألف ليرة سورية لاغير خلال سنوات الإقامة الثلاث في الجمهورية العربية السورية بحيث يتم استيفاء هذا الرسم كما يلي :
20000 عشرون ألف ليرة سورية لا غير عند استصدار بطاقة العمل لأول مرة .
10000 عشرة آلاف ليرة سورية لاغير عند تجديد بطاقة العمل في نهاية السنة الأولى للإقامة .
10000 عشرة آلاف ليرة سورية لاغير عند تجديد بطاقة العمل في نهاية السنة الثانية للإقامة .

مادة-3

أ- تستوفى من المستفيد من خدمات العاملة و المربية في المنزل غرامة مقدارها /100000/ ل.س مائة ألف ليرة سورية في الحالات التالية :
1- إذا ثبت لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تشغيلها أو الاستفادة منها في غير الغرض الذي استقدمت لأجله .
2- إذا قام المستفيد باستقدام العاملة و المربية في المنزل دون الحصول على ترخيص العمل أصولاً أو استمر باستخدامها دون تجديد الترخيص أو لمدة تتجاوز مدة الإقامة المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي .
3- إذا خالف المستفيد الشروط والالتزامات التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء .
ب- تضاعف الغرامة المحددة في البند /أ/ من هذه المادة في حال تكرار أي من المخالفات المحددة في هذا المرسوم التشريعي .
ج- تقوم وزارة الداخلية بترحيل العاملة و المربية المخالفة لأحكام هذه المادة بناء على اقتراح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وعلى نفقة المستفيد بعد سحب بطاقة العمل الممنوحة لها أصولاً .

مادة -4

أ- تؤول حصيلة الرسم المحدد في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي إلى الخزينة العامة للدولة ( الباب الثامن – البند /8207/ إيرادات مختلفة ) .
ب- تؤول حصيلة الغرامات الناتجة عن مخالفة أحكام هذا المرسوم التشريعي وفق الآتي :
- نسبة 80% إلى الخزينة العامة للدولة .
- نسبة 20% إلى حساب مؤسسات الرعاية الاجتماعية - وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .

مادة -5

يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزيري المالية والشؤون الاجتماعية والعمل تعديل الرسم والغرامة المشار إليهما في هذا المرسوم التشريعي .

مادة -6

تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على العاملات والمربيات في المنازل من غير السوريات ، كما تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي أينما وردت.

مادة -7

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من 01-01-2008 .
دمشق في19-9- 1428 هـ والموافق1-10- 2007 م

 


رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz