مرسوم تشريعي رقم /2/ للعام 2016
التاريخ-ميلادي: 2016-01-10 التاريخ-هجري: 1437-03-30
نشر بتاريخ: 2016-01-10
القسم: مرسوم تشريعي
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:
المادة 1
تستمر المجالس المحلية الحالية ومكاتبها التنفيذية بممارسة الاختصاصات الموكولة إليها بمقتضى قانون الإدارة المحلية حتى تشكيل مجالس جديدة.
المادة 2
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ 12 / 1 / 2016.
دمشق في 30 / 3 / 1437 هجري الموافق لـ 10 / 1 / 2016 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz