www.parliament.gov.sy

مرسوم تشريعي رقم /2/ للعام 2016
التاريخ-ميلادي: 2016-01-10      التاريخ-هجري: 1437-03-30
نشر بتاريخ: 2016-01-10
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 2 لعام 2016
استمرار المجالس المحلية الحالية بممارسة اختصاصاتها 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1

تستمر المجالس المحلية الحالية ومكاتبها التنفيذية بممارسة الاختصاصات الموكولة إليها بمقتضى قانون الإدارة المحلية حتى تشكيل مجالس جديدة.

المادة 2

 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ 12 / 1 / 2016.

دمشق في 30 / 3 / 1437 هجري الموافق لـ 10 / 1 / 2016 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz