www.parliament.gov.sy

مرسوم تشريعي رقم /39/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-09-17      التاريخ-هجري: 1436-12-02
نشر بتاريخ: 2015-09-17
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 39 لعام
2015 إلغاء التدريب العسكري في الجامعات والمعاهد الحكومية

 

رئيس الجمهورية                                                   

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي:

المادة 1

  1. يلغى التدريب العسكري في الجامعات والمعاهد الحكومية.
  2. يضع وزير الدفاع التعليمات التنفيذية المتعلقة بتخفيض الخدمة الإلزامية لمن أدى جميع المعسكرات أو بعضها.
  3. يضع وزير التعليم العالي التعليمات التنفيذية المتعلقة بمقررات التدريب العسكري.

المادة 2

ينهى العمل بالأحكام السابقة والمخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي ولا سيما المرسوم التشريعي رقم /3/ تاريخ 06 -01- 2005.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 02-12- 1436 هجري الموافق لـ 17- 09- 2015 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz