مرسوم تشريعي رقم /39/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-09-17 التاريخ-هجري: 1436-12-02
نشر بتاريخ: 2015-09-17
القسم: مرسوم تشريعي
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي:
المادة 1
المادة 2
ينهى العمل بالأحكام السابقة والمخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي ولا سيما المرسوم التشريعي رقم /3/ تاريخ 06 -01- 2005.
المادة 3
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 02-12- 1436 هجري الموافق لـ 17- 09- 2015 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz