قانون رقم /16/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-10-25 التاريخ-هجري: 1437-01-12
نشر بتاريخ: 2015-10-25
القسم: قانون
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور،
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1437/01/05 هـ ، الموافق 2015/10/18 .
يصدر ما يلي:
المادة 1
يجوز بقرار من مجلس الوزراء تمديد مدة العامل المحددة في الفقرة (أ) من المادة (36) من القانون رقم /50/ لعام 2004 لمدة سنة واحدة.
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به لمدة سنة واحدة من تاريخ صدوره.
دمشق في 12-1-1437 هجري الموافق 25-10-2015 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz