مرسوم رقم /1/ للعام 2016
التاريخ-ميلادي: 2016-01-03 التاريخ-هجري: 1437-03-23
نشر بتاريخ: 2016-01-03
القسم: مرسوم
المرسوم 1 لعام 2016
إضافة شهادات إلى المؤهلات العلمية الواردة بالمرسوم 118 لعام 2012 لإشغال وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
و على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام /2004/ وتعديلاته وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /4/ لعام /2010/.
يرسم ما يلي:
المادة 1
تضاف إلى المؤهلات العلمية الواردة بالمرسوم رقم /118/ تاريخ 18-03-2012لإشغال وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي الشهادات التالية :
* شهادة في الآداب : آثار - مكتبات - أقسام اللغات " الإسبانية - اليابانية - الفارسية - الألمانية - التركية - الصينية - الروسية " أو ما يعادلها .
* خريجو المعهد الوطني للإدارة العامة /حملة الشهادة العليا في الإدارة العامة/.
* حاملو الشهادات في العلوم الاقتصادية والعلوم الإدارية.
* حاملو شهادات الماجستير والدكتوراه في الاختصاصات المطلوبة لإشغال السلك الدبلوماسي والقنصلي بغض النظر عن الاختصاص بالإجازة الجامعية.
المادة 2
يُنشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 23 / 3 / 1437 هجري الموافق لـ 3 / 1 / 2016 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz