www.parliament.gov.sy

مرسوم رقم /94/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-02-27      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2012-02-27
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم 94 لعام 2012
دستور الجمهورية العربية السورية

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /8/ تاريخ 1-3-1973 المتضمن أحكام الاستفتاء.
وعلى أحكام المرسوم رقم /85/ تاريخ 15-2-2012 المتضمن دعوة المواطنين للاستفتاء على مشروع دستور الجمهورية العربية السورية بتاريخ 26-2-2012.
وعلى نتيجة الاستفتاء على الدستور المعلنة بقرار وزير الداخلية رقم29 م/ ن تاريخ 27-2-2012.

يرسم ما يلي:

المادة  1

ينشر في الجريدة الرسمية دستور الجمهورية العربية السورية المرفق بهذا المرسوم والذي أقره الشعب بالاستفتاء الجاري بتاريخ 26-2-2012 ويعتبر نافذا من تاريخ 27-2-2012.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
دمشق في 5-4-1433 هجري الموافق لـ 28-2-2012 ميلادي.

 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

 

 

دستور الجمهورية العربية السورية

 

الفهرس

 المقدمة

الباب الاول: المبادىء الاساسية

الفصل الاول – المبادىء السياسية

الفصل الثاني – المبادىء الاقتصادية

الفصل الثالث – المبادىء الاجتماعية

الفصل الرابع – المبادىء التعليمية والثقافية

الباب الثاني: الحقوق والحريات وسيادة القانون

الفصل الاول – الحقوق والحريات

الفصل الثاني – سيادة القانون

الباب الثالث: سلطات الدولة

الفصل الاول – السلطة التشريعية

الفصل الثاني – السلطة التنفيذية

1 – رئيس الجمهورية

2 – مجلس الوزراء

3 – مجالس الادارة المحلية

الفصل الثالث – السلطة القضائية

1 – قضاء الحكم و النيابة العامة

2 – القضاء الاداري

الباب الرابع: المحكمة الدستورية العليا

الباب الخامس: تعديل الدستور

الباب السادس: أحكام عامة وانتقالية

المقدمة

تعرضت الحضارة العربية التي تعد جزءاً من التراث الإنساني عبر تاريخها الطويل إلى تحديات جسام استهدفت كسر إرادتها وإخضاعها للهيمنة الاستعمارية، لكنها بقدراتها الذاتية الخلاقة كانت تنهض لممارسة دورها في بناء الحضارة الإنسانية.

وتعتز الجمهورية العربية السورية بانتمائها العربي، وبكون شعبها جزءاً لا يتجزأ من الأمة العربية مجسدة هذا الانتماء في مشروعها الوطني والقومي، وفي العمل على دعم التعاون العربي بهدف تعزيز التكامل وتحقيق وحدة الأمة العربية.

وتعتبر الجمهورية العربية السورية السلم والأمن الدوليين هدفاً أساسياً وخياراً استراتيجياً تعمل على تحقيقهما في ظل القانون الدولي وقيم الحق والعدالة.

لقد تعاظم الدور العربي السوري على الصعيدين الإقليمي والدولي خلال العقود الماضية مما حقق الكثير من التطلعات والمكتسبات الإنسانية والوطنية في المجالات والميادين كافة، وأضحى لسورية موقع سياسي مُهم كونها قلب العروبة النابض وجبهة المواجهة مع العدو الصهيوني والحامل الأساس للمقاومة ضد الهيمنة الاستعمارية على الوطن العربي ومقدراته وثرواته، وقد مهد الكفاح الطويل لشعبنا وتضحياته في سبيل استقلاله ونهضته ووحدته الوطنية الطريق نحو بناء الدولة القوية وتعزيز التلاحم بينه وبين جيشه العربي السوري الضامن الرئيس والحامي لسيادة الوطن وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه، مكوناً القاعدة الراسخة لنضال الشعب من أجل تحرير أراضيه المحتلة كافة.

واستطاع المجتمع السوري بكل مكوناته وأطيافه وعبر مؤسساته ومنظماته الشعبية والسياسية والأهلية تحقيق إنجازات أثبتت عمق التراكم الحضاري الذي يمثله وصلابة إرادته وقدرته على مواكبة المتغيرات وتهيئة المناخ الملائم للمحافظة على دوره الانساني كقوة تاريخية فاعلة في مسيرة الحضارة الإنسانية.

ومنذ مطلع القرن الحادي والعشرين واجهت سورية شعباً ومؤسسات تحدي التطوير والتحديث في ظروف إقليمية ودولية صعبة استهدفت السيادة الوطنية، ما شكل الدافع لإنجاز هذا الدستور كأساس لتعزيز دولة القانون.

ويأتي إنجاز هذا الدستور تتويجاً لنضال الشعب على طريق الحرية والديمقراطية وتجسيداً حقيقياً للمكتسبات واستجابة للتحولات والمتغيرات، ودليلاً يُنظم مسيرة الدولة نحو المستقبل، وضابطاً لحركة مؤسساتها ومَصدراً لتشريعاتها، وذلك من خلال منظومة من المبادئ الأساسية تُكرس الاستقلال والسيادة وحكم الشعب القائم على الانتخاب والتعددية السياسية والحزبية وحماية الوحدة الوطنية والتنوع الثقافي والحريات العامة وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص والمواطنة وسيادة القانون، يكون فيها المجتمع والمواطن هدفاً وغاية يُكرَّس من أجلهما كل جهد وطني، ويُعد الحفاظ على كرامتهما مؤشراً لحضارة الوطن وهيبة الدولة.

الباب الأول

المبادئ الأساسية

الفصل الأول

المبادئ السياسية

المادة الاولى

1- الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية ذات سيادة تامة، غير قابلة للتجزئة، ولا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها، وهي جزء من الوطن العربي.

2- الشعب في سورية جزء من الأمة العربية.

المادة الثانية

1- نظام الحكم في الدولة نظام جمهوري.

2- السيادة للشعب، لا يجوز لفرد أو جماعة ادعاؤها، وتقوم على مبدأ حكم الشعب بالشعب وللشعب.

3- يمارس الشعب السيادة ضمن الأشكال والحدود المقررة في الدستور.

المادة الثالثة

1- دين رئيس الجمهورية الإسلام.

2- الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع.

3- تحترم الدولة جميع الأديان، وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على أن لا يخل ذلك بالنظام العام.

4- الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية.

المادة الرابعة

اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة.

المادة الخامسة

عاصمة الدولة مدينة دمشق.

المادة السادسة

1- يتألف علم الجمهورية العربية السورية من ثلاثة ألوان: الأحمر والأبيض والأسود، وفيه نجمتان كل منهما ذات خمس شعب لونها أخضر، ويكون العلم مستطيل الشكل، عرضه ثلثا طوله، يتكون من ثلاثة مستطيلات متساوية الأبعاد بطول العلم، أعلاها باللون الأحمر، وأوسطها باللون الأبيض، وأدناها باللون الأسود، وتتوسط النجمتان المستطيل الأبيض.

2- يبين القانون شعار الدولة ونشيدها الوطني والأحكام الخاصة بكل منها.

المادة السابعة

يكون القسم الدستوري على النحو الآتي:

(( أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها ونظامها الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته، وأحافظ على سيادة الوطن واستقلاله وحريته والدفاع عن سلامة أرضه، وأن أعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ووحدة الأمة العربية )).

المادة الثامنة

1- يقوم النظام السياسي للدولة على مبدأ التعددية السياسية، وتتم ممارسة السلطة ديمقراطياً عبر الاقتراع.

2- تسهم الأحزاب السياسية المرخصة والتجمعات الانتخابية في الحياة السياسية الوطنية، وعليها احترام مبادئ السيادة الوطنية والديمقراطية.

3- ينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين الأحزاب السياسية.

4- لا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب أو تجمعات سياسية على أساس ديني أو طائفي أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني، أو بناءً على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون.

5- لا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة سياسية أو حزبية أو انتخابية.

المادة التاسعة

يكفل الدستور حماية التنوع الثقافي للمجتمع السوري بجميع مكوناته وتعدد روافده، باعتباره تراثاً وطنياً يعزز الوحدة الوطنية في إطار وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية.

المادة العاشرة

المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجمعيات، هيئات تضم المواطنين من أجل تطوير المجتمع وتحقيق مصالح أعضائها، وتضمن الدولة استقلالها وممارسة رقابتها الشعبية ومشاركتها في مختلف القطاعات والمجالس المحددة في القوانين، وذلك في المجالات التي تحقق أهدافها، ووفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.

المادة الحادية عشرة

الجيش والقوات المسلحة مؤسسة وطنية مسؤولة عن الدفاع عن سلامة أرض الوطن وسيادته الإقليمية، وهي في خدمة مصالح الشعب وحماية أهدافه وأمنه الوطني.

المادة الثانية عشرة

المجالس المنتخبة ديمقراطياً على الصعيد الوطني أو المحلي مؤسسات يمارس المواطنون عبرها دورهم في السيادة وبناء الدولة وقيادة المجتمع.

الفصل الثاني

المبادئ الإقتصادية

المادة الثالثة عشرة

1- يقوم الاقتصاد الوطني على أساس تنمية النشاط الإقتصادي العام والخاص من خلال الخطط الإقتصادية والإجتماعية الهادفة إلى زيادة الدخل الوطني وتطوير الإنتاج ورفع مستوى معيشـة الفرد وتوفير فرص العمل.

2- تهدف السياسة الإقتصادية للدولة إلى تلبية الحاجات الأساسية للمجتمع والأفراد عبر تحقيق النمو الإقتصادي والعدالة الإجتماعية للوصول إلى التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة.

3- تكفل الدولة حماية المنتجين والمستهلكين وترعى التجارة والإستثمار وتمنـع الإحتكار فـي مختلف المجـالات الإقتصادية وتعمل على تطوير الطاقات البشرية وتحمي قوة العمل، بما يخدم الإقتصاد الوطني.

المادة الرابعة عشرة

الثروات الطبيعية والمنشآت والمؤسسات والمرافق العامة هي ملكية عامة، تتولى الدولة استثمارها والإشراف على إدارتها لصالح مجموع الشعب، وواجب المواطنين حمايتها.

المادة الخامسة عشرة

1 - الملكية الخاصة من جماعية وفردية، مصانة وفق الأسس الآتية:

‌أ- المصادرة العامة في الأموال ممنوعة.

‌ب- لا تنزع الملكية الخاصة إلا للمنفعة العامة بمرسوم ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون.

‌ج- لا تفرض المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي مبرم.

‌د- تجوز المصادرة الخاصة لضرورات الحرب والكوارث العامة بقانون لقاء تعويض عادل.

2 - يجب أن يكون التعويض معادلاً للقيمة الحقيقية للملكية.

المادة السادسة عشرة

يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية والإستثمار الزراعي بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الإستغلال ويضمن زيادة الإنتاج.

المادة السابعة عشرة

حق الإرث مصون وفقاً للقانون.

المادة الثامنة عشرة

1- لا تفرض الضرائب والرسوم والتكاليف العامة إلا بقانون.

2- يقوم النظام الضريبي على أسس عادلة، وتكون الضرائب تصاعدية بما يحقق مبادئ المساواة والعدالة الإجتماعية.

الفصل الثالث

المبادئ الإجتماعية

المادة التاسعة عشرة

يقوم المجتمع في الجمهورية العربية السورية على أساس التضامن والتكافل واحترام مبادئ العدالة الإجتماعية والحرية والمساواة وصيانة الكرامة الإنسانية لكل فرد.

المادة العشرون

1- الأسرة هي نواة المجتمع ويحافظ القانون على كيانها ويقوي أواصرها.

2- تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه، وتعمل على إزالة العقبات المادية والإجتماعية التي تعوقه، وتحمي الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.

المادة الحادية والعشرون

الشهادة في سبيل الوطن قيمة عليا، وتكفل الدولة ذوي الشهداء وفقاً للقانون.

المادة الثانية والعشرون

1- تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليُتم والشيخوخة.

2- تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي.

المادة الثالثة والعشرون

توفر الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية، وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع.

المادة الرابعة والعشرون

تكفل الدولة بالتضامن مع المجتمع الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية.

المادة الخامسة والعشرون

التعليم والصحة والخدمات الإجتماعية أركان أساسية لبناء المجتمع، وتعمل الدولة على تحقيق التنمية المتوازنة بين جميع مناطق الجمهورية العربية السورية.

المادة السادسة والعشرون

1- الخدمة العامة تكليف وشرف، غايتها تحقيق المصلحة العامة وخدمة الشعب.

2- المواطنون متساوون في تولي وظائف الخدمة العامة، ويحدد القانون شروط توليها وحقوق وواجبات المكلفين بها.

المادة السابعة والعشرون

حماية البيئة مسؤولية الدولة والمجتمع وهي واجب على كل مواطن.

الفصل الرابع

المبادئ التعليمية والثقافية

المادة الثامنة والعشرون

يقوم نظام التربية والتعليم على إنشاء جيل متمسك بهويته وتراثه وانتمائه ووحدته الوطنية.

المادة التاسعة والعشرون

1- التعليم حق تكفله الدولة، وهو مجاني في جميع مراحله، وينظم القانون الحالات التي يكون فيها التعليم مأجوراً في الجامعات والمعاهد الحكومية.

2- يكون التعليم إلزامياً حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى.

3- تشرف الدولة على التعليم وتوجهه بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع ومتطلبات التنمية.

4- ينظم القانون إشراف الدولة على مؤسسات التعليم الخاص.

المادة الثلاثون

التربية الرياضية دعامة أساسية في بناء المجتمع وتشجعها الدولة لإعداد جيل قوي بدنياً وأخلاقياً وفكرياً.

المادة الحادية والثلاثون

تدعم الدولة البحث العلمي بكل متطلباته، وتكفل حرية الإبداع العلمي والأدبي والفني والثقافي، وتوفر الوسائل المحققة لذلك، وتقدم الدولة كل مساعدة لتقدم العلوم والفنون، وتشجع الإختراعات العلمية والفنية والكفاءات والمواهب المبدعة وتحمي نتائجها.

المادة الثانية والثلاثون

تحمي الدولة الآثار والأماكن الأثرية والتراثية والأشياء ذات القيمة الفنية والتاريخية والثقافية.

الباب الثاني

الحقوق والحريات وسيادة القانون

 

الفصل الأول

الحقوق والحريات

المادة الثالثة والثلاثون

1- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.

2- المواطنة مبدأ أساسي ينطوي على حقوق وواجبات يتمتع بها كل مواطن ويمارسها وفق القانون.

3- المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .

4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.

المادة الرابعة والثلاثون

لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك.

المادة الخامسة والثلاثون

على كل مواطن واجب احترام الدستور والقوانين.

المادة السادسة والثلاثون

1- للحياة الخاصة حرمة يحميها القانون.

2- المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر من الجهة القضائية المختصة وفي الأحوال المبينة في القانون.

المادة السابعة والثلاثون

سرية المراسلات البريدية والاتصالات السلكية و اللاسلكية وغيرها مكفولة وفق القانون.

المادة الثامنة والثلاثون

1- لا يجوز إبعاد المواطن عن الوطن، أو منعه من العودة إليه.

2- لا يجوز تسليم المواطن الى أي جهة أجنبية.

3- لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة أو مغادرتها إلا إذا منع من ذلك بقرار من القضاء المختص أو من النيابة العامة أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة.

المادة التاسعة والثلاثون

لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية.

المادة الأربعون

1- العمل حق لكل مواطن وواجب عليه، وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين، ويتولى القانون تنظيم العمل وشروطه وحقوق العمال.

2- لكل عامل أجر عادل حسب نوعية العمل ومردوده، على أن لا يقل عن الحد الأدنى للأجور الذي يضمن متطلبات الحياة المعيشية وتغيُرها.

3- تكفل الدولة الضمان الإجتماعي والصحي للعمال.

المادة الحادية والأربعون

أداء الضرائب والرسوم والتكاليف العامة واجب وفقاً للقانون.

المادة الثانية والأربعون

1- حرية الاعتقاد مصونة وفقاً للقانون.

2- لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول أوالكتابة أو بوسائل التعبير كافة.

المادة الثالثة والأربعون

تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام واستقلاليتها وفقاً للقانون.

المادة الرابعة والأربعون

للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلمياً والإضراب عن العمل في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذه الحقوق.

المادة الخامسة والأربعون

حرية تكوين الجمعيات والنقابات، على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية، مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.

المادة السادسة والأربعون

1- الخدمة العسكرية الإلزامية واجب مقدس وتنظم بقانون.

2- الدفاع عن سلامة الوطن وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن.

المادة السابعة والأربعون

تكفل الدولة حماية الوحدة الوطنية وعلى المواطنين واجب المحافظة عليها.

المادة الثامنة والأربعون

ينظم القانون الجنسية العربية السورية.

المادة التاسعة والأربعون

الانتخاب والاستفتاء حق للمواطنين وواجب عليهم، وتنظم ممارستهما بقانون.

الفصل الثاني

سيادة القانون

المادة الخمسون

سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.

المادة الحادية والخمسون

1- العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون.

2- كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم في محاكمة عادلة.

3- حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والمراجعة والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون، وتكفل الدولة المساعدة القضائية لغير القادرين وفقاً للقانون.

4- يُحظّرُ النصُ في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.

المادة الثانية والخمسون

لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يكون لها أثر رجعي، ويجوز في غير الأمور الجزائية النص على خلاف ذلك.

المادة الثالثة والخمسون

1- لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا بموجب أمر أو قرار صادر عن الجهة القضائية المختصة، أو إذا قبض عليه في حالة الجرم المشهود، أو بقصد إحضاره إلى السلطات القضائية بتهمة ارتكاب جناية أو جنحة.

2- لا يجوز تعذيب أحد أو معاملته معاملة مهينة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.

3- كل شخص يُقبض عليه يجب أن يُبلغ أسباب توقيفه وحقوقه، ولا يجوز الاستمرار في توقيفه أمام السلطة الإدارية إلا بأمر من السلطة القضائية المختصة.

4- لكل شخص حكم عليه حكماً مبرماً ونفذت فيه العقوبة وثبت خطأ الحكم أن يطالب الدولة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به.

المادة الرابعة والخمسون

كل اعتداء على الحرية الشخصية أو على حرمة الحياة الخاصة أو على غيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.

الباب الثالث

سلطات الدولة

الفصل الأول

السلطة التشريعية

المادة الخامسة والخمسون

يتولى السلطة التشريعية في الدولة مجلس الشعب على الوجه المبين في الدستور.

المادة السادسة والخمسون

ولاية مجلس الشعب أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ولا يجوز تمديدها إلا في حالة الحرب بقانون.

المادة السابعة والخمسون

يُنتخب أعضاء مجلس الشعب بالاقتراع العام والسري والمباشر والمتساوي وفقاً لأحكام قانون الانتخاب.

المادة الثامنة والخمسون

عضو مجلس الشعب يمثل الشعب بأكمله، ولا يجوز تحديد وكالته بقيد أو شرط، وعليه أن يمارسها بهدي من شرفه وضميره.

المادة التاسعة والخمسون

الناخبون هم المواطنون الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم وتوافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب.

المادة الستون

1- يحدد بقانون نظام انتخاب أعضاء مجلس الشعب وعددهم والشروط الواجب توافرها في المرشحين.

2- يجب أن يكون نصف أعضاء مجلس الشعب على الأقل من العمال والفلاحين، ويبين القانون تعريف العامل والفلاح.

المادة الحادية والستون

يجب أن يتضمن قانون الانتخاب الأحكام التي تكفل:

1- حرية الناخبين باختيار ممثليهم وسلامة الإجراءات الانتخابية ونزاهتها.

2- حق المرشحين في مراقبة العمليات الانتخابية.

3- عقاب العابثين بإرادة الناخبين.

4- تحديد ضوابط تمويل الحملات الانتخابية.

5- تنظيم الدعاية الانتخابية واستخدام وسائل الإعلام.

المادة الثانية والستون

1- تجري الانتخابات خلال الأيام الستين التي تسبق تاريخ انتهاء ولاية مجلس الشعب.

2- يستمر المجلس في الانعقاد حكماً إذا لم ينتخب غيره ويبقى قائماً حتى يتم انتخاب مجلس جديد.

المادة الثالثة والستون

إذا شغرت عضوية أحد أعضاء مجلس الشعب لسبب ما انتخب بديل عنه خلال ستين يوماً من تاريخ شغور العضوية، على أن لا تقل المدة الباقية للمجلس عن ستة أشهر، وتنتهي عضوية العضو الجديد بانتهاء مدة المجلس، ويحدد قانون الانتخاب حالات شغور العضوية.

المادة الرابعة والستون

1- يدعى مجلس الشعب للانعقاد بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء ولاية المجلس القائم أو من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب في حال عدم وجوده، وينعقد حكماً في اليوم السادس عشر إذا لم يصدر مرسوم دعوته.

2- ينتخب المجلس في اجتماعه الأول رئيسه وأعضاء مكتبه، ويعاد انتخابهم سنوياً.

المادة الخامسة والستون

1- يدعى المجلس لثلاث دورات عادية في السنة، على أن لا يقل مجموعها عن ستة أشهر، ويحدد النظام الداخلي للمجلس مواعيدها ومدة كل منها.

2- يجوز دعوة المجلس إلى دورات استثنائية بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو من ثلث أعضاء المجلس أو من مكتب المجلس.

3- تبقى الدورة التشريعية الأخيرة من السنة مفتوحة حتى إقرار الموازنة العامة للدولة.

المادة السادسة والستون

1- تختص المحكمة الدستورية العليا في النظر في الطعون الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس الشعب.

2- تقدم الطعون من قبل المرشح خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ إعلان النتائج، وتبت المحكمة بها بأحكام مبرمة خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون.

المادة السابعة والستون

يؤدي أعضاء مجلس الشعب القسم الدستوري الوارد في المادة السابعة من الدستور.

المادة الثامنة والستون

تحدد مخصصات أعضاء مجلس الشعب وتعويضاتهم بقانون.

المادة التاسعة والستون

يضع مجلس الشعب نظامه الداخلي لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة مهامه وتحديد اختصاصات مكتب المجلس.

المادة السبعون

لا يسأل أعضاء مجلس الشعب جزائياً أو مدنياً بسبب الوقائع التي يوردونها أو الآراء التي يبدونها أو التصويت في الجلسات العلنية أو السرية وفي أعمال اللجان.

المادة الحادية والسبعون

يتمتع أعضاء مجلس الشعب بالحصانة طيلة مدة ولاية المجلس، ولا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ إجراءات جزائية ضد أي عضو منهم إلا بإذن سابق.

 

 

المحامي ناهل المصري