www.parliament.gov.sy

مرسوم تشريعي رقم /34/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-08-12      التاريخ-هجري: 1436-10-27
نشر بتاريخ: 2015-08-12
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 34 لعام 2015
موافقة الجمهورية العربية السورية الانضمام إلى الاتحاد الفيدرالي لحركات الزراعة العضوية (IFOAM)

 

رئيس الجمهورية‏ 
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة  1

تُوافق الجمهورية العربية السورية على الانضمام إلى الاتحاد الفيدرالي لحركات الزراعة العضوية ( IFOAM ) .

المادة 2

 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 27 / 10 / 1436 هجري الموافق لـ 12 / 8 / 2015 ميلادي 
 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

mz