مرسوم تشريعي رقم /34/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-08-12 التاريخ-هجري: 1436-10-27
نشر بتاريخ: 2015-08-12
القسم: مرسوم تشريعي
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة 1
تُوافق الجمهورية العربية السورية على الانضمام إلى الاتحاد الفيدرالي لحركات الزراعة العضوية ( IFOAM ) .
المادة 2
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 27 / 10 / 1436 هجري الموافق لـ 12 / 8 / 2015 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz