قانون رقم /8/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-06-17 التاريخ-هجري: 1434-08-08
نشر بتاريخ: 2013-06-17
القسم: قانون
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5-8-1434هــ 13-6-2013.
يصدر ما يلي:
المادة 1
تصدق اتفاقية الاعتراف المتبادل بتسجيل الأدوية والتجهيزات والمستهلكات والمستلزمات الطبية والمخبرية والسنية والصيدلانية بين حكومتي الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية الموقعة في إيران بتاريخ 13-03-2013 م.
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق 8-8-1434هجري الموافق لــ 17-6-2013 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz