مرسوم تشريعي رقم /32/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-07-25 التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2015-07-25
القسم: مرسوم تشريعي
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:
يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 25-7-2015 وفقا للآتي:
المادة 1
أ. عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة رقم 100 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.
ب. عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة رقم 101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.
ج. لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 30 يوما بالنسبة للفرار الداخلي و60 يوما بالنسبة للفرار الخارجي.
المادة 2
أ. عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته.
ب. لا تشمل أحكام هذه المادة الغرامات التي تحمل طابع التعويض المدني للدولة.
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 25/7/2015
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
المحامي ناهل المصري