قانون رقم /32/ للعام 2014
التاريخ-ميلادي: 2014-12-14 التاريخ-هجري: 1436-02-22
نشر بتاريخ: 2014-12-14
القسم: قانون
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور،
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18-2-1436هـ الموافق 10-12-2014م.
يصدر ما يلي :
تعدل المادة /8/ من القانون رقم /7/ لعام 2005 الخاص بنظام المكاتب العلمية للدعاية الطبية لتصبح على الشكل الآتي:
ـــ يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، والغرامة من مئة ألف ليرة سورية إلى ثلاثمائة ألف ليرة سورية، كل من يزاول أعمال الدعاية الطبية دون حصوله على إذن فتح مكتب علمي، ويُغلق المكتب بقرار من الوزير لحين تسوية أوضاعه، يُنفذ فوراً عن طريق النيابة العامة وتصادر موجوداته بحكم قضائي مبرم.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق 22-2-1436هجري الموافق 14-12-2014 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz