قانون رقم /30/ للعام 2014
التاريخ-ميلادي: 2014-12-10 التاريخ-هجري: 1436-02-18
نشر بتاريخ: 2014-12-10
القسم: قانون
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور،
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15-2-1436هجري الموافق 7-12-2014 ميلادي.
يصدر ما يلي :
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .
دمشق 18-2-1436هجري الموافق 10-12-2014 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz