www.parliament.gov.sy

قانون رقم /23/ للعام 2014
التاريخ-ميلادي: 2014-11-09      التاريخ-هجري: 1436-01-16
نشر بتاريخ: 2014-11-09
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 23 لعام 2014
إعفاء مكلفي الرسوم والبلدية من الفوائد والجزاءات

 

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور،

 وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 11-1-1436 هجري الموافق 4-11-2014 ميلادي.

 يصدر مايلي:

المادة 1

يعفى مكلفو الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء والنظافة والأنظمة البلدية وأقساط قيمة المقاسم في المدن والمناطق الصناعية وبدلات الآجار والاستثمار والديون العائدة لأي من سنوات 2013 وما قبل من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير المترتبة على عدم تسديدهم الرسوم والغرامات والتكاليف والأقساط والبدلات والديون المحققة عليهم إذا سددوا الرسم أو الغرامة أو التكليف أو القسط أو البدل أو الدين العائد لأي من السنوات المذكورة حتى غاية 31-12-2014.

المادة 2

لا ترد الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير المسددة قبل نفاذ هذا القانون.

المادة 3  

يصدر وزير الإدارة المحلية التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

المادة 4

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 16-1-1436 هجري الموافق لـ 9-11-2014 ميلادي.

رئيس الجمهورية   

بشار الأسد  

 

mz