قانون رقم /13/ للعام 2014
التاريخ-ميلادي: 2014-06-25 التاريخ-هجري: 1435-08-27
نشر بتاريخ: 2014-06-25
القسم: قانون
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور،
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 25-8-1435هـ الموافق لـ 23-6-2014 م.
يصدر مايلي:
المادة 1
المادة 2
تعدل المادة /3/ من القانون رقم /6/ تاريخ 15-2-2001 على النحو الآتي :
مادة /3/ : تسجل عقود الإيجار لدى الوحدات الإدارية (محافظة دمشق – المدن – البلدان البلديات) على أن تتضمن هذه العقود هوية المتعاقدين وعنوانيهما وتوقيعهما أو من يمثلهما قانوناً ومدة الإيجار وبدله وأوصاف المأجور والغاية من التأجير وجميع الشروط المتفق عليها، ويستوفى من المؤجر عند التسجيل رسم مقداره (1%) واحد بالمائة من بدل الإيجار الشهري مهما بلغت مدة الإيجار وقيمته على أن لا يقل الرسم عن /500/ ل.س خمسمائة ليرة سورية للعقار السكني وعن /1000/ ل.س ألف ليرة سورية للعقار التجاري والمكاتب الفنية والخدمية، ويصدر وزير الإدارة المحلية التعليمات التنفيذية لهذا التسجيل.
المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 27-8-1435 هجري الموافق لـ 25-6-2014 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz